تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصطلحات الفقه — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
يشترط فيه أيضا إشهاد ذوي عدل أي إحضار رجلين عدلين غير الزوج في محل يستمعان ألفاظ الطلاق ، وكون الزوجة دائمة طاهرة من الحيض والنفاس ، وكونها في طهر لم يواقعها فيه زوجها ونحو ذلك من الشروط . وأما الأقسام فهو على قسمين قسم غير جامع للشروط الشرعية عندنا وقسم جامع لها . والأول : يسمى بدعيا كالطلاق ثلاثا بإنشاء واحد مثلا والطلاق مع عدم الإشهاد ونحو ذلك مما هو صحيح عند العامة باطل عندنا . والثاني : يسمى طلاقا سنيا أي مطابقا لما سنة النبي صلّى اللّه عليه وآله وهذا أيضا قسمان : بائن ورجعي ، فالبائن ما ليس للزوج الرجوع إليها بعده ، سواء كانت لها عدة أم لا ، وهو ستة : الأول الطلاق قبل الدخول ، الثاني طلاق الصغيرة وان دخل بها ، الثالث طلاق اليائسة ، وهذه الثلاث ليس عليهن عدّة ، الرابع والخامس طلاق الخلع والمبارأة مع عدم رجوع الزوجة فيما بذلت ، السادس الطلاق الثالث إذا وقع رجوعان بينهما ، والرجعي غير البائن مما يجوز للزوج الرجوع إليها ما دامت في العدة . ثم إنّهم فرعوا على العنوان انه لو طلق زوجته ثلاثا مع تخلل رجعتين بينها ، حرمت عليه ولو بعقد جديد حتى تنكح زوجا غيره ، وانه إذا فارقها الزوج الثاني بموت أو طلاق وانقضت عدّتها حلّت للزوج الأول ، وانه إذا طلقها تسعا عديا مع تخلل تحليلين حرمت عليه أبدا ، وانه يشترط في المحلل البلوغ ودوام العقد وحصول الوطء قبلا ، وان المطلقة رجعية بحكم الزوجة أو زوجة فيترتب عليها جميع آثارها .

الطهارة - الطهور

الطهارة في اللغة مصدر من طهر يطهر من باب نصر ، بمعنى النزاهة والنظافة ، يقال ثوب طاهر أي منزّه عن الدرن أو النجاسة ، وامرأة طاهرة أي منزهة عن الحيض أو العيب . وفي المفردات الطهارة ضربان طهارة جسم وطهارة نفس وحمل عليها أغلب