أو وليه ، ونظير ذلك التطبيب على النحو المرسوم بإعطاء الدواء وتعيين أوقات الاستعمال إذا اشتبه في ذلك إلّا إذا وصف الدواء وكيفية الاستعمال فقط .
الطلاق
الطلاق مصدر بمعنى الانفصال يقال طلق يطلق طلاقا من باب قتل أي انفصل ، ومصدر بمعنى التطليق والإرسال يقال طلّق زوجته تطليقا وطلاقا ، والطالق البائن عن الزوج . وفي المفردات : أصل الطلاق التخلية من الوثاق يقال أطلقت البعير من عقاله وطلّقته ، وهو طالق وطلق اى بلا قيد ، ومنه أستعير طلقت المرأة نحو خلّيتها فهي طالق ، أي مخلّاة من حبالة النكاح انتهى .
وفي الجواهر : انه شرعا إزالة قيد النكاح بصيغة طالق وشبهها ، وعلى أيّ فالظاهر أنه ليس للفظ حقيقة شرعية بل اللفظ بمعناه الشرعي أيضا من المعاني اللغوية ، بل يمكن أن يقال إنه لم تثبت الحقيقة الشرعية في أغلب ألفاظ العقود والإيقاعات ، لأن معانيها كألفاظها كانت ثابتة قبل الشرع ، والشارع لم يخترع معانيها ولم يتصرف في ألفاظها ، نعم قد اعتبر الشارع في بعضها قيودا خاصة كما في المقام فصار ذلك سببا لعدّة معنى شرعيا مقابلا للمعنى اللغوي وعدّ لفظها من الحقائق الشرعية اللغوية وقد أشار إلى ذلك في الجواهر .
والأولى : تعريفه بأنه عبارة عن إزالة قيد النكاح وهذا تمام حقيقته والباقي من الصيغة والإشهاد وغيرهما قيود خارجية عن حقيقته مأخوذة فيه لأن أسباب الإنشاء لا تدخل في المنشأ مع أنه قد لا توجد صيغة كإشارة الأخرس أو لا تكون كلمة طالق وشبهها .
ثم إنهم ذكروا في المقام أمورا ترجع إلى شروط المطلّق والطلاق وبيان أقسامه ، نظير انه يشترط في المطلّق البلوغ ، والعقل ، والقصد ، والاختيار ، ولا يشترط شيء من ذلك في المطلقة ، ويشترط في الطلاق صيغة خاصة هي قوله أنت طالق أو فلانة طالق ، فلا يكفي أنت مطلقة أو طلقتك أو ما أشبه ذلك ، ولكن تصح ما يرادفها من سائر اللغات ،
و