تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصطلحات الفقه — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
وأخرج ذاك لم يحدا وعزرا وضمنا المال . سابعها - أن لا يكون السارق والد المسروق منه لأنه لا يقطع الوالد لولده ويقطع الولد لوالده ووالدته والوالدة لولدها . ثامنها - الأخذ سرا فلو هتك وأخذ جهرا وقهرا لم يقطع . تاسعها - عدم الشبهة موضوعا وحكما فلو أخذ الشريك من المال المشترك بظن الجواز أو بقصد الاستيذان بعده أو أخذ مال الغير بظن كونه ماله لم يقطع . وذكروا في المسروق أن أقل نصاب القطع ما بلغ ربع دينار ذهبا خالصا مضروبا رائجا أو بلغ قيمته ذلك من أي جنس كان . وأن أكثره لا حدّ له ، وأن الملاك في الحرز العرف ، وحرز كل شيء بحسبه ، فما يعد محرزا عندهم كالمأخوذ من بيت مغلق وصندوق مقفل ومحل دفن فيه المال وكتاب أخفى فيه الورق النقدي يقطع به . وذهبوا إلى أنه يثبت الحد بإقرار السارق مرتين وبشهادة عدلين خاصة ، وأنه لو أقر مرة أخذ منه المال ولا يقطع وأنه يشترط في المقر البلوغ والعقل والاختيار والقصد . وأن حدّ السارق في المرة الأولى قطع الأصابع الأربع من مفصل أصولها من اليد اليمنى ، ويترك له الراحة والإبهام ، ولا فرق بين وجود يساره وعدمه . ولو سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى مما تحت قبة القدم حتى يبقى له نصف القدم وشيء قليل من محل المسح وإن سرق ثالثا حبس دائما وإن سرق رابعا ولو في السجن قتل .

السعي

السعي في اللغة العمل والمشي والقصد ، يقال سعى يسعى عمل ، ومشى بسرعة ، وسعى إليه قصده . وفي اصطلاح الشرع والمتشرعة في باب الحج عبادة خاصة مجعولة من الشارع تأسيسا أو إمضاء ، تعبد اللّه به عباده وجعله مذلة للجبارين ، فهو يحتاج إلى نية التقرب والإخلاص وسائر شروط العبادة العامة ، وإلى شروط خاصة ، وهو جزء ركني من كل