تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصطلحات الفقه — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
ومنها : ما لو أجر ملكه في مدة معينة بأقل من أجرته المتعارفة وأخذ من المستأجر مالا واشترط المستأجر عليه في ضمن العقد ان لا يوجره ثانيا إلّا منه أو ممن يختاره ، فيأخذ المستأجر مالا من ثالث بعنوان السرقفلية ليؤجره المالك منه بعده ، وهذا من السرقفلية المحللة . ومنها : ما لو استأجر مكانا للتجارة عشرين سنة مثلا وكان له إيجاره من غيره فاتفق ترقي أجرة المحل في أثناء المدة فله أخذ مال من الغير ليؤجره منه بمقدار الأجرة الأولية وهذا أيضا لا بأس به إلى غير ذلك .

السرقة

السرقة بفتح الراء وكسرها في اللغة أخذ الشيء خفية وبحيلة ، وسرق منه يسرق من باب ضرب سرقا بالتحريك أخذ سرا ، والسارق من جاء مستترا فإن أخذ من ظاهر فهو مختلس ومستلب ومنتهب ، وفي المفردات السرقة أخذ ما ليس له أخذه في خفاء ، وصار ذلك في الشرع لتناول الشيء من موضع مخصوص وقدر مخصوص انتهى . والظاهر أنه ليس للكلمة اصطلاح خاص شرعي أو متشرعي بل قد استعملت في معناها اللغوي والعرفي ، والأحكام الشرعية من الحرمة والضمان مترتبة عليه ، نعم الحد الشرعي الثابت لها ، موضوعه أخص لتقيده بقيود خاصة ، فذكروا أن الكلام فيه يقع في السارق والمسروق والحجة المثبتة والحد الشرعي فيشترط في السارق أمور . أولها البلوغ فلا حد على الصبي وإن تكررت منه بل يؤدّب ويعزّر بما رآه الحاكم . ثانيها - العقل فالمجنون يعزّر ان استشعر . ثالثها - الاختيار فلا يقطع المكره . رابعها - عدم الاضطرار فلا قطع معه . خامسها - هتك الحرز . سادسها - إخراج الهاتك المال من الحرز بنفسه ليكون هاتكا سارقا فلو هتك هذا