تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصطلحات الفقه — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١

السحق

السحق في اللغة البعد والسحيق البعيد ، وفي المجمع في الحديث سألته امرأة عن السحق يعني دلك فرج امرأة بفرج أخرى انتهى . وفي الجواهر هو وطء المرأة مثلها المكنى عنه في النصوص باللواتي مع اللواتي التي لعنها اللّه والملائكة . وهو الزنا الأكبر الذي أحدثه في الناس لا قيس بنت إبليس كما أحدث أبوها اللواط بالرجال فاستغنى الرجال بالرجال والنساء بالنساء انتهى ( ج 41 ص 385 ) ولعل إطلاق السحق على العمل لكونه سببا للبعد عن اللّه ورحمته . وكيف كان فهو في اصطلاح الفقهاء وطء المرأة مثلها وقد رتب عليه في الشرع أحكام تكليفية ووضعية فإنه من المعاصي الكبيرة التي رتب عليها الحد . وذكروا أنه يثبت السحق بما يثبت به اللواط من الأقارير الأربعة والشهود الأربعة ، وحدّه مائة جلدة بشرط البلوغ والعقل والاختيار من غير فرق بين الفاعلة والمفعولة والمحصنة وغيرها والكافرة والمسلمة . ولو وجدت أجنبيتان مجردتين تحت إزار واحد عزرتا دون الحد . ولو وطأ رجل زوجته فساحقت أخرى فحملت الثانية منها ثبتت الحد على المرأتين والولد لصاحب الماء والتي ولدته .

السرقفلية

القفل في اللغة والعرف معلوم وهو وسيلة الغلق والفتح ، واللفظ مشترك بين لساني العرب والفرس ، وهو في المقام كناية عن تسلط الشخص على محل يغلق بابه ويفتح للاستفادة منه ، وكلمة سر فارسية بمعنى الرأس أريد به في المقام المال الذي يبذل بإزاء تحصيل السلطة المذكورة فمعنى السرقفلية المال المبذول للسلطة على محل خاص ، هذا على النحو الكلي وقد صارت الكلمة حقيقة عند التجار والكسبة وفي باب التجارة من الفقه ، في المال الذي يأخذه كل من المستأجر والمالك من الآخر أو من شخص آخر ليتسلط على