تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصطلحات الفقه — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
تنبيه : كل عضو من أعضاء الرجل فيه ديته كاليدين والرجلين والمنافع والجراح ، ففيه من المرأة ديتها ومن الذّمّي أيضا ديته ومن الذّمية ديتها ، وكلما منه في الإنسان واحد ففيه الدية كاملة كالأنف واللسان والذكر والمثانة والظهر وكلما منه اثنان ففيهما الدية وفي كل واحد نصفها ، وفي شلل كلّ عضو ثلثا ديته وفي قطع كل عضو فيه شلل ثلث الدية ، وفي كسر كلّ عظم من عضو له مقدّر خمس دية ذلك العضو ، وفي موضحته ربع دية كسره ، وفي رضّه ثلث ديته ، والأحوط في جميعها التصالح . ومن افتض بكرا بإصبعه مثلا فخرق مثانتها ففيه ديتها للمثانة ومهر مثلها لإزالة البكارة وكلّ من لا وليّ له فالحاكم وليّه فلو قتل خطأ أو شبه عمد فله الاستيفاء والأحوط ان لا يعفو .

وأما الجناية على المنافع فهي موارد

دية العقل

الأول العقل وفي إزالته بأي سبب كان الدية كاملة ، وفي نقصانه الحكومة ، ولا قصاص فيه مطلقا .

دية السمع

الثاني السمع وفي ذهابه من الأذنين جميعا الدية ، وفي زوال سمع كلّ واحدة نصفها ، وحينئذ فلو علم عدم عوده استقرت ، وإن عاد فالأرش ، ولو قطع الأذن فذهب السمع فديتان .

دية البصر

الثالث البصر وفي ذهاب الإبصار من العينين الدية كاملة ، ومن إحديهما نصفها ، ولا فرق بين الصحيحة والمريضة بأنواع الأمراض ما دام الإبصار باقيا .