تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصطلحات الفقه — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
والإخفاتية ، وعدم جواز إمامته وقضائه وغير ذلك . وإن قلنا بإمكان كون فرد من الإنسان مجمع العنوانين ومصداق الصنفين حقيقة ، وإمكان اجتماع جهازي التناسل في واحد ، كما يظهر وقوعه من بعض النصوص ، فهو قبل ظهور كونه من أحد الطرفين خنثى مشكل وإن اتفق ظهور أثر كلا الجنسين يحكم بكونه مصداقا لهما ، وقد ورد أنه ظهرت امرأة في زمان أمير المؤمنين عليه السلام وادعت أن لها ما للرجال والنساء فسئلت عن بولها من أي المبال يخرج قالت منهما جميعا ، ثم ادعت أنه جامعها زوجها فولدت له وجامعت جاريتها فولدت الجارية منها انتهى . وعلى هذا . فلا أثر لعملية الجرح فيه وإظهار الأعضاء المخصوصة بأحد الطرفين من حيث تشخيص الموضوع بل مقتضى القاعدة الحكم بأنه في الحقيقة رجل وامرأة فتشمله خطابات كل من الصنفين ما لم تتعارض في حقه فيتزوج المرأة ويكون زوجا ويتزوجه الرجل فتكون زوجة ، إلا إنه لا يجمع بين الحالتين وليس له النظر إلى أحد الصنفين في غير موارد الاستثناء لتقدم المانع على المقتضي ، ويحرم نظر كل من الطائفتين إليه ويأخذ في الإرث حصة الذكر والأنثى أو نصف الحصتين والمسألة ليست بمحل الابتلاء . وأما الثاني أعني الخنثى غير المشكلة فالظاهر جواز عملية الجرح فيها فإن ألحقت بما أدت إليه العلائم فهو وإلا فالمتبع القواعد الشرعية .

التقاص والمقاصة

القصص تتبع الأثر والتقاص تفاعل منه يفيد نوعا من الشدة فيه ، وهو والمقاصة مصدران يراد بهما كما يظهر من بعض أخذ مال الغير بدون اذنه عوضا عن ماله ، وقد يعرف أيضا بأنه استنقاذ الغريم حقه من مال المدين بدون رضاه أو بدون اطلاعه ، والأولى بعد ملاحظة دليله وموارده تعريفه بأنه استنقاذ الشخص حقه من غيره بدون اطلاعه أو بدون رضاه ، فيلحق الأخذ بدون الرضا بالأخذ مع جهله ، وعلى أيّ تقدير فالظاهر اشتراطه بما إذا كان الغير ممتنعا عن أداء الحق ، وحينئذ فيدخل في هذا التعريف أخذ الشخص عين