2 . علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة قال : قال زرارة : إذا أردت أن تلقى العول ، فإنّما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والإخوة من الأب ، وأمّا الزوج والإخوة من الأُم ، فإنّهم لا ينقصون ممّا سمّى لهم اللّه شيئاً . ( « 1 » )
3 . محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن عبد اللّه بن المغيرة ، عن موسى بن بكر قال : قلت لزرارة : إنّ بكيراً حدّثني عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، انّ الإخوة للأب والأخوات للأب والأُمّ يُزادون وينقصون لأنهنَّ لا يكنَّ أكثر نصيباً من الإخوة والأخوات للأب والأُمّ لو كانوا مكانهن لأنّ اللّه عزّ وجلّ يقول : (
إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ
) ( « 2 » ) يقول : يرث جميع مالها إن لم يكن لها ولد ، فاعطَوا من سمّى اللّه له النصف كملًا ، وعمدوا فاعطوا الذي سمّى اللّه له المال كلّه أقل من النصف ، والمرأة لا تكون أبداً أكثر نصيباً من رجل لو كان مكانها ، قال : فقال زرارة : وهذا قائم عند أصحابنا لا يختلفون فيه . ( « 3 » )
ب . فتاوى محمد بن مسلم الثقفي ( المتوفّى عام 150 ه - )
يذكر النجاشي لمحمد بن مسلم كتاباً باسم « الأربعمائة مسألة في أبواب الحلال والحرام » وحيث إنّ محمد بن مسلم قد حفظ عن الصادقين آلافاً من الأحاديث ، كما ذكرت في ترجمته ، يبدو انّ هذا الكتاب كان جامعاً لأحاديث
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 17 / 425 ، الحديث 1 ، كتاب الفرائض والمواريث ، باب 7 من أبواب موجبات الإرث .
( 2 ) النساء : 176 .
( 3 ) الكافي : 7 / 104 ، ولاحظ أيضاً ص 91 ، 92 ، 93 ، 94 ، 96 ، 97 ، 100 .