تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أدوار الفقه الإمامي — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
الآخرة ، وهو أحب الناس إليّ أحياءً وأمواتاً ، ولولاه لظننت انّ أحاديث أبي ستذهب » . ( « 1 » ) قال ابن النديم : وزرارة أكبر رجال الشيعة فقهاً وحديثاً ومعرفة بالكلام والتشيع . ( « 2 » ) وقال النجاشي : شيخ أصحابنا في زمانه ومتقدّمهم ، وكان قارئاً فقيهاً متكلماً شاعراً أديباً ، قد اجتمعت فيه خلال الفضل والدين ، صادقاً فيما يرويه . ( « 3 » ) وقد كان مرجعاً في عصره لتمييز الصحيح من الروايات عن سقيمها . روى الكليني عن عمر بن أُذينة ، أنّه قال : قلت لزرارة : إنّ أُناساً حدّثوني عنه - يعني الصادق ( عليه السلام ) - وعن أبيه ( عليه السلام ) بأشياء في الفرائض ، فأعرضها عليك ، فما كان منها باطلًا فقل هذا باطل ، وما كان منها حقاً فقل هذا حقّ ، ولا تروِهِ واسكت ، فحدّثته بما حدّثني به محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر في الابنة والأب ، والابنة والأُم ، والابنة والأبوين ، فقال : « هو واللّه الحق » . ( « 4 » ) وإليك نماذج من فتاواه : 1 . عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، قال : إذا ترك الرجل أُمّه أو أباه أو ابنه أو ابنته ، فإذا ترك واحداً من الأربعة فليس بالذي عنى اللّه عزّ وجلّ في كتابه : (
قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ
) ( « 5 » ) ولا يرث مع الأُم ولا مع الأب ولا مع الابن ولا مع الابنة أحد خلقه اللّه عزّ وجلّ ، غير زوج أو زوجة . ( « 6 » )
هامش
( 1 ) الكشي : الرجال : برقم 431 . ( 2 ) ابن النديم : الفهرست : 323 . ( 3 ) النجاشي : الرجال : برقم 463 . ( 4 ) الكافي : 7 / 95 ، 98 . ( 5 ) النساء : 176 . ( 6 ) وسائل الشيعة : 17 / 428 ، الحديث 8 ، كتاب الفرائض ، باب 7 من أبواب موجبات الإرث ؛ مسند زرارة بن أعين ، الحديث 1682 .
أدوار الفقه الإمامي — صفحة 58 | الشيخ جعفر السبحاني