قرضت بعض شعرها بأسنانها .
فقال : رحمها اللّه كانت أفقه منك ، عليك بدنة ، وليس عليها شيء « 1 » .
وفي فروع الكافي في باب من يحلّ له أن يأخذ من الزكاة ومن لا يحلّ له ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه [ عن ابن أبي عمير ] « 2 » عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال قلت له : ما يعطى المصدّق ؟ قال : ما يرى الامام ، ولا يقدّر له شيء « 3 » .
وفيه في باب فضل المقام بالمدينة ، علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا دخلت المسجد ، فإن استطعت أن تقيم ثلاثة أيّام الأربعاء والخميس والجمعة « 4 » الحديث .
والراوي عن الحلبي هو ابن عثمان لا ابن عيسى .
وفي الاستبصار في باب أنّ ولد الملاعنة يرث أخواله ويرثونه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال :
إذا قذف الرجل امرأته يلاعنها ، ثمّ يفرّق بينهما ، ولا تحلّ له أبدا الحديث « 5 » .
كذا في النسخ التي رأيناها ، وهي خمسة إحداها قديمة كتب في آخرها هكذا : انتهى مقابلة وتصحيحا من نسخة قوبلت بخطّ الامام المصنّف رضي اللّه تعالى عنه من أوّل كتاب المكاسب إلى آخره ، وقبل ذلك بغيرها .
وعلى تلك النسخة خطّ محمّد بن إدريس رحمه اللّه تعالى ، هذه عبارته
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 5 / 162 ، ح 68 .
( 2 ) الزيادة ساقطة من النسخ .
( 3 ) فروع الكافي 3 / 563 ، ح 13 .
( 4 ) فروع الكافي 4 / 558 ، ح 4 .
( 5 ) الاستبصار 4 / 181 ، ح 8 .