تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفوائد الرجالية — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
قرضت بعض شعرها بأسنانها . فقال : رحمها اللّه كانت أفقه منك ، عليك بدنة ، وليس عليها شيء « 1 » . وفي فروع الكافي في باب من يحلّ له أن يأخذ من الزكاة ومن لا يحلّ له ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه [ عن ابن أبي عمير ] « 2 » عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال قلت له : ما يعطى المصدّق ؟ قال : ما يرى الامام ، ولا يقدّر له شيء « 3 » . وفيه في باب فضل المقام بالمدينة ، علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا دخلت المسجد ، فإن استطعت أن تقيم ثلاثة أيّام الأربعاء والخميس والجمعة « 4 » الحديث . والراوي عن الحلبي هو ابن عثمان لا ابن عيسى . وفي الاستبصار في باب أنّ ولد الملاعنة يرث أخواله ويرثونه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : إذا قذف الرجل امرأته يلاعنها ، ثمّ يفرّق بينهما ، ولا تحلّ له أبدا الحديث « 5 » . كذا في النسخ التي رأيناها ، وهي خمسة إحداها قديمة كتب في آخرها هكذا : انتهى مقابلة وتصحيحا من نسخة قوبلت بخطّ الامام المصنّف رضي اللّه تعالى عنه من أوّل كتاب المكاسب إلى آخره ، وقبل ذلك بغيرها . وعلى تلك النسخة خطّ محمّد بن إدريس رحمه اللّه تعالى ، هذه عبارته
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 5 / 162 ، ح 68 . ( 2 ) الزيادة ساقطة من النسخ . ( 3 ) فروع الكافي 3 / 563 ، ح 13 . ( 4 ) فروع الكافي 4 / 558 ، ح 4 . ( 5 ) الاستبصار 4 / 181 ، ح 8 .
الفوائد الرجالية — صفحة 34 | سيد مهدى رجائى / محمد إسماعيل بن الحسين المازندراني الخواجوئي