رواية عن حريز ، بل المعروف المتكرّر رواية حمّاد بن عيسى عنه « 1 » .
أقول : نقل ملّا ميرزا محمّد في الأوسط في الفائدة الرابعة عن « د » و « صه » أنهما قالا : إذا أورد عليك الاسناد من إبراهيم بن هاشم إلى حمّاد ، فلا تتوهم أنّه حمّاد بن عثمان ، فانّ إبراهيم لم يلقه ، بل هو حمّاد بن عيسى « 2 » انتهى .
وهذا منهم غريب ؛ لأنّ الشيخ في أواخر باب تعجيل الزكاة وتأخيرها من التهذيب روى عن محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عثمان ، عن حريز ، عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثمّ سمّاها لقوم فضاعت ، أو أرسل بها إليهم فضاعت ، فلا شيء عليه « 3 » .
وروى فيه أيضا في أواخر باب صفة الاحرام ، عن محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال : لا بأس بأن تلبّي وأنت على غير طهر وعلى كلّ حال « 4 » .
وروى فيه أيضا في أواخر باب الخروج إلى الصفا ، عن محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : جعلت فداك إنّي لمّا قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم أقصّر .
قال : عليك بدنة .
قال قلت : انّي لما أردت ذلك منها ولم تكن قصرت امتنعت ، فلمّا غلبتها
هامش
( 1 ) منتقى الجمان 1 / 261 .
( 2 ) الأوسط للميرزا محمّد مخطوط ، راجع رجال ابن داود : 556 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 4 / 47 ، ح 14 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 5 / 93 ، ح 114 .