وهو ليس بحجّة ، لكن الصحيح هو ظهور التعبير « في أرض أخرى » على تغاير البلدين في الأفق لا سيّما وأنّ المسافر الذي جاء بالخبر هو بلحاظ ليالي القدر أي يتأتّى مضيّ نصف الشهر ، وهو كاف في طيّ مسافة بين بلدان مختلفة الآفاق .
ويؤيّد أيضا بصحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السّلام أنّه قال فيمن صام تسعة وعشرين قال : « إن كانت له بيّنة عادلة على أهل مصر أنّهم صاموا ثلاثين على رؤيته قضى يوما » « 1 » .
ومثلها صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله « 2 » ومعتبرة إسحاق بن عمّار « 3 » وصحيحة أبي بصير « 4 » . وهذه الروايات وإن حملناها على الاستغراق أو المجموع واتّحاد عدد أيّام الشهر والشهور في الآفاق المختلفة والتثبّت والتشدّد في تثبيت الهلال إلّا أنّ هذا المفاد يتلاءم مع كفاية الرؤية الواحدة في بلد لثبوت الهلال في بقيّة البلدان ، بل لا ينسجم مع القول الذي ينسب إلى المشهور ، وهذا المفاد مؤشّر ظاهر أنّه من ناحية الإثبات وإن اختلفت البلدان في الحكم بالهلال ومبدأ الشهور وانتهائها إلّا أنّه من ناحية الثبوت الشهر متّحد عدّة مبدأ ومنتهى بين الآفاق . وما قد يرى في لسان روايات من التأكيد على رؤية البلد والمكلّف فإنّه لعلاج الحيرة في مقام الإثبات لا بيان التعدّد في الثبوت والواقع لا سيّما وإنّ في عصر النصّ لم تكن وسائل الاتّصال موجودة كما هي اليوم إلّا بعد فترة من دخول الشهر ، ومن ثمّ رتّب الأثر على وصول الخبر بعد ذلك من ناحية العدد وقضاء ما فات من الصوم .
وأمّا الروايات التي سبق منّا الاستدلال بها على القول المنسوب للمشهور وعمدتها نظير معتبرة أبي أيّوب الخرّاز عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قلت له : كم يجزئ في رؤية الهلال ؟ فقال :
« إنّ شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدّوا بالتظنّي ، وليس رؤية الهلال أن يقوم عدّة فيقول واحد : قد رأيته ، ويقول الآخرون : لم نره ، إذا رآه واحد رآه مائة وإذا رآه مائة رآه ألف ، ولا يجزئ في رؤية الهلال إذا لم تكن في السماء علّة أقلّ من شهادة خمسين ، وإذا كانت في السماء علّة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر » « 5 » ومثلها رواية الخزاعي « 6 » ؛ فإنّ
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 265 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 5 ، ح 13 .
( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 254 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 3 ، ح 9 .
( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 278 - 279 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 8 ، ح 3 .
( 4 ) . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 292 - 293 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 12 ، ح 1 .
( 5 ) . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 289 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 11 ، ح 10 .
( 6 ) . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 290 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 11 ، ح 13 .