تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رؤيت هلال ( فارسي ) — صفحة 3677

مساهمون:

ص٣٦٧٧
أيّوب » غلط والصواب « عن أبي أيّوب » ومع ذلك فهو غير ضائر مع ضميمة « حمّاد » إليه ؛ فإنّ المراد منه ابن عثمان . وفي التهذيب اقتصر على أيّوب فأشكل الأمر ، لكنّه قال في آخر الحديث : « وزاد حمّاد فيه : وليس أن يقول رجل : هو ذا هو ، لا أعلم إلّا قال : ولا خمسون » . ولا يخفى أنّ هذه الزيادة شاهدة بصحّة ما في الاستبصار من ضميمة حمّاد . ثمّ إنّ الحديث رواه الكلينيّ أيضا بإسناد مشهوريّ الصحّة [ كذا ] وسنورده ، وفيه « عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن محمّد بن مسلم » وهو شاهد بالغلط الذي ذكرناه في كتابي الشيخ « 1 » . أقول : وفي المقنعة : « أيّوب بن نوح » بدل « أبي أيّوب » . 42 / 5 . الصدوق : وفي رواية القاسم بن عروة ، عن أبي العبّاس الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « الصوم للرؤية ، والفطر للرؤية ، وليس الرؤية أن يراه واحد ولا اثنان ولا خمسون » « 2 » . - الطوسي : عنه [ أي عليّ بن مهزيار ] ، عن الحسن [ بن عليّ ] « 3 » ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي العبّاس ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال . . . « 4 » . ورواه عنها الفيض « 5 » والحرّ العاملي « 6 » . - الصدوق : قال الصادق عليه السّلام : « الصوم للرؤية ، والفطر للرؤية ، وليس بالرأي ولا التظنّي ، وليس الرؤية أن يراه واحد ولا اثنان ولا خمسون » « 7 » . ورواه عنه العلّامة المجلسي « 8 » المحدّث النوري « 9 » . بيان : جاء في هامش الوافي : قوله « وليس الرؤية أن يراه واحد ولا اثنان ولا خمسون » أي ليس المناط ذلك ،
هامش
( 1 ) . منتقى الجمان ، ج 2 ، ص 476 . ( 2 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 123 ، ح 1912 ، باب الصوم للرؤية والفطر للرؤية ، ح 3 . ( 3 ) . من الاستبصار . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 156 ، ح 431 ، باب علامة أوّل شهر رمضان و . . . ، ح 3 ، وط . الغفّاري : ج 4 ، ص 210 . ( 5 ) . الوافي ، ج 11 ، ص 119 ، باب علامة دخول الشهر و . . . ، ح 6 . ( 6 ) . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 290 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 11 ، ح 12 ، وص 253 ، الباب 3 ، ح 4 . ( 7 ) . الهداية ، ص 182 . ( 8 ) . بحار الأنوار ، ج 96 ، ص 302 ، باب ما يثبت به الهلال ، ح 18 . ( 9 ) . مستدرك الوسائل ، ج 7 ، ص 404 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 3 ، ح 4 ، وص 415 ، الباب 6 ، ح 1 .