تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رؤيت هلال ( فارسي ) — صفحة 3676

مساهمون:

ص٣٦٧٦
فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا ، وليس بالرأي ولا بالتظنّي ، وليس الرؤية أن يقوم عشرة نفر « 1 » فيقول واحد : هو ذا ، وينظر تسعة فلا يرونه ، لكن إذا رآه واحد رآه ألف « 2 » » « 3 » . - الصدوق : روى محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : « إذا . . . » « 4 » . - الطوسي : عنه [ أي عليّ بن مهزيار ] ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن أيّوب وحمّاد « 5 » ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « إذا . . . و « 6 » إذا كان علّة فأتمّ شعبان ثلاثين » « 7 » . - الطوسي : عنه [ أي عليّ بن مهزيار ] ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « إذا . . . عشرة وألف ( خ ل : عشرة آلاف ) . وإذا كانت علّة فأتمّ شعبان ثلاثين » « 8 » وزاد حمّاد فيه : « ليس أن يقول رجل : هو ذا هو - لا أعلم إلّا قال : - ولا خمسون » « 9 » . - المفيد : روى ابن أبي عمير ، عن أيّوب بن نوح ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : « إذا رأيتم الهلال فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا ، وليس بالرأي ولا بالتظنّي » « 10 » . ورواه عنها الفيض « 11 » والحرّ العاملي « 12 » . بيان : قال الشيخ حسن صاحب المعالم بعد نقله لحديث الاستبصار : قلت : هكذا صورة إسناد هذا الحديث في الاستبصار والذي يظهر أنّ قوله فيه : « عن
هامش
( 1 ) . كلمة « نفر » لا توجد في التهذيب والاستبصار . ( 2 ) . في التهذيب والاستبصار : « عشرة وألف » بدل « ألف » . ( 3 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 77 ، باب الأهلّة والشهادة عليها ، ح 6 . ( 4 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 123 ، ح 1910 ، باب الصوم للرؤية والفطر للرؤية ، ح 1 . ( 5 ) . كذا ، والصواب : « أبي أيّوب » كما في التهذيب . وكلمة « حمّاد » سقط عن التهذيب ، كما سقط « أبي » عن الاستبصار . ( 6 ) . هذه الجملة لم ترد في الكافي والفقيه والمقنعة . ( 7 ) . الاستبصار ، ج 2 ، ص 63 ، ح 203 ، باب علامة أوّل يوم من شهر رمضان ، ح 5 ، وط . الغفّاري : ج 2 ، ص 81 . ( 8 ) . من هنا إلى آخر الحديث لم ترد في المصادر الثلاثة الأخر . ولعلّه سهو من النسّاخ وقسم من حديث آخر . ( 9 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 156 ، ح 433 ، باب علامة أوّل شهر رمضان وآخره و . . . ، ح 5 ، وط . الغفّاري : ج 4 ، ص 210 - 211 . ( 10 ) . المقنعة ، ص 296 . ( 11 ) . الوافي ، ج 11 ، ص 117 - 118 ، باب علامة دخول الشهر و . . . ، ح 2 . ( 12 ) . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 252 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 3 ، ح 2 ، وص 289 - 290 ، الباب 11 ، ح 11 .