ورواه عنه الفيض « 1 » والحرّ العاملي « 2 » .
بيان : قال العلّامة المجلسي :
قوله عليه السّلام : « وإيّاك والشكّ والظنّ » أي في الرؤية ، وإن اعتبر الظنّ الحاصل من الشهادة . أو المراد الظنّ الغير [ كذا ، والصواب : « غير » ] الشرعي ؛ فإنّه بمثابة العلم فكأنّه علم ، والله يعلم « 3 » .
40 / 3 . الطوسي : عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير عن أعين ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « صم للرؤية وأفطر للرؤية ، وليس رؤية الهلال أن يجيء الرجل والرجلان فيقولان : رأينا . إنّما الرؤية أن يقول القائل : رأيت . فيقول القوم : صدقت « 4 » » « 5 » .
ورواه عنه الفيض « 6 » والحرّ العاملي « 7 » .
بيان : قال المولى محمّد تقيّ المجلسي في تفسير الحديث : « وكأنّه مع الصحو أو مع عدم العدالة » « 8 » .
وقال الشيخ الحرّ العاملي في ذيل الحديث :
هذا محمول على حصول الشبهة والتهمة : جميعا بقرينة ذكر تكذيب الحاضرين لمدّعي الرؤية بناء على الغالب من رؤية جميع الحاضرين له مع عدم المانع ، فالانفراد يوجب التهمة ؛ أو مخصوص بعدم عدالة الشهود ليثبت الشياع بالخمسين ، إذ لم يذكر العدالة فيها بخلاف شهادة الرجلين ، قاله بعض الأصحاب . . . .
41 / 4 . الكليني : [ عدّة من أصحابنا ، عن ] أحمد [ بن محمّد بن عيسى ] ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي أيّوب الخرّاز « 9 » ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : « إذا رأيتم الهلال
هامش
( 1 ) . الوافي ، ج 11 ، ص 122 ، باب علامة دخول الشهر و . . . ، ح 12 .
( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 255 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 3 ، ح 11 ، وص 265 ، الباب 5 ، ح 12 .
( 3 ) . ملاذ الأخيار ، ج 6 ، ص 455 .
( 4 ) . هكذا في التهذيب ، ولكن في الوافي والوسائل : « صدق » بدل « صدقت » .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 164 ، ح 464 ، باب علامة أوّل شهر رمضان و . . . ، ح 36 ، وط . الغفّاري : ج 4 ، ص 221 .
( 6 ) . الوافي ، ج 11 ، ص 119 ، باب علامة دخول الشهر و . . . ، ح 4 .
( 7 ) . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 291 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 11 ، ح 14 ، وص 257 ، الباب 3 ، ح 19 .
( 8 ) . روضة المتّقين ، ج 3 ، ص 344 .
( 9 ) . في الكافي : « الخزّاز » وما أثبتناه هو الصواب .