زكريّا القطّان ، قال : حدّثنا بكر بن عبد الله بن حبيب ، قال : حدّثنا تميم بن بهلول ، قال : حدّثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام ، قال : « . . . وصيام شهر رمضان فريضة ، يصام لرؤيته ، ويفطر لرؤيته » « 1 » .
ورواهما عن الثلاثة الحرّ العاملي « 2 » . وعن الخصال والعيون العلّامة المجلسي « 3 » .
22 / 8 . الكليني : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن الفضل بن عثمان ، قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : « ليس على أهل القبلة إلّا الرؤية ، ليس على المسلمين إلّا الرؤية » « 4 » .
- الصدوق : وروى الفضل بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قال . . . « 5 » .
- المفيد : وروى سيف بن عميرة ، عن الفضل بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال . . . « 6 » .
- الطوسي : عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن سيف بن عميرة ، عن الفضيل بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السّلام . . . « 7 » .
ورواه الفيض عن الثلاثة « 8 » والحرّ العاملي عن الأربعة « 9 » .
- الصدوق : وقال [ الصادق ] عليه السّلام : « ليس . . . » « 10 » .
ورواه عنه وعن جوابات أهل الموصل المحدّث النوري « 11 » .
ورواه عن الهداية العلّامة المجلسي « 12 » .
هامش
( 1 ) . الخصال ، ج 2 ، ص 732 ، باب الواحد إلى المائة ، ح 9 ، حديث شرائع الدين .
( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 259 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 3 ، ح 26 .
( 3 ) . بحار الأنوار ، ج 96 ، ص 298 ، باب ما يثبت به الهلال و . . . ، ح 7 .
( 4 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 77 ، باب الأهلّة والشهادة عليها ، ح 5 .
( 5 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 123 ، ح 1911 ، باب الصوم للرؤية والفطر للرؤية ، ح 2 .
( 6 ) . المقنعة ، ص 297 ، جوابات أهل الموصل ، ص 17 ، ضمن رؤيت هلال ، ج 1 ، ص 145 .
( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 158 ، ح 442 ، باب علامة أوّل شهر رمضان و . . . ، ح 14 ، وط . الغفّاري : ج 4 ، ص 213 .
( 8 ) . الوافي ، ج 11 ، ص 118 ، باب علامة دخول شهر رمضان و . . . ، ح 4 .
( 9 ) . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 255 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 3 ، ح 12 .
( 10 ) . الهداية ، ص 183 .
( 11 ) . مستدرك الوسائل ، ج 7 ، ص 404 ، 405 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 3 ، ح 4 ، 11 .
( 12 ) . بحار الأنوار ، ج 96 ، ص 302 ، باب ما يثبت به الهلال ، ح 18 .