وهذه الثلاثة رواها الفيض « 1 » والحرّ العاملي عن الكافي ، ورويا حديث بشير النبّال عن الفقيه أيضا « 2 » .
8 / 8 . المفيد : روى شعيب العقرقوفي قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل صام في اليوم الذي يشكّ فيه ، فوجده من شهر رمضان ، فقال : « يوم وفّقه الله له » « 3 » .
ورواه عنه الحرّ العاملي « 4 » .
9 / 9 . الكليني : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : رجل صام يوما وهو لا يدري أمن شهر رمضان هو أم من غيره ؟ فجاء قوم فشهدوا أنّه كان من شهر رمضان ، فقال بعض الناس عندنا : لا يعتدّ به ، فقال :
« بلى » فقلت : إنّهم قالوا صمت وأنت لا تدري أمن شهر رمضان هذا أم من غيره . فقال : « بلى ، فاعتدّ به فإنّما هو شيء وفّقك الله له ، إنّما يصام يوم الشكّ من شعبان ولا يصومه من شهر رمضان ؛ لأنّه قد نهي أن ينفرد الإنسان بالصيام « 5 » في يوم الشكّ وإنّما ينوي من الليلة أنّه يصوم من شعبان ، فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضّل الله تعالى وبما قد وسّع على عباده ولولا ذلك لهلك الناس » « 6 » .
- الطوسي : محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد . . . .
10 / 10 . الكليني : محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبيس بن هشام ، عن الخضر بن عبد الملك ، عن محمّد بن الحكيم قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن اليوم الذي يشكّ فيه فإنّ الناس يزعمون أنّ من صامه بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان ، فقال « كذبوا ، إن كان من شهر رمضان فهو يوم وفّق له ، وإن كان من غيره فهو بمنزلة ما مضى من الأيّام » « 7 » .
هامش
( 1 ) . الوافي ، ج 11 ، ص 108 - 109 ، باب صيام يوم الشكّ ، ح 4 ، 6 ، 7 .
( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 20 - 22 ، أبواب وجوب الصوم ونيّته ، الباب 5 ، ح 2 ، 3 ، 6 .
( 3 ) . المقنعة ، ص 299 - 300 .
( 4 ) . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 300 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 16 ، ح 9 .
( 5 ) . قال العلّامة المجلسي في مرآة العقول ، ج 16 ، ص 239 : « الظاهر أنّ المراد بانفراده بصيامه أن ينويه من [ شهر ] رمضان من بين سائر الناس من غير أن يصحّ بين الناس أنّه منه ، لا ما فهمه المفيد رحمه اللّه » .
( 6 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 82 ، باب اليوم الذي يشكّ فيه . . . ، ح 6 .
( 7 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 83 ، باب اليوم الذي يشكّ فيه . . . ، ح 8 .