- الطوسي : محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن عبيس بن هشام . . . « 1 » .
ورواهما الفيض عن الكليني « 2 » ، والحرّ العاملي عن الكليني والشيخ « 3 » .
بيان : ما أثبتناه مطابق للكافي والوافي والاستبصار وكثير من نسخ التهذيب ، وورد في التهذيب بدل « خضر بن عبد الملك ، عن محمّد بن الحكيم » : « الحسن بن عبد الله ، عن محمّد بن الحكيم » . وسقط عن سند التهذيب « عن محمّد بن الحسين » فالسند فيه هكذا :
« عن محمّد بن يحيى ، عن عبيس بن هشام » .
11 / 11 . الطوسي : الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم وأبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام في الرجل يصوم اليوم الذي يشكّ فيه من رمضان فقال : « عليه قضاؤه وإن كان كذلك » « 4 » .
12 / 12 . الطوسي : أبو غالب الزراري ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الله بن أحمد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال في يوم الشكّ : « من صامه قضاه وإن كان كذلك » يعني من صامه على أنّه من شهر رمضان بغير رؤية قضاه وإن كان يوما من شهر رمضان ؛ لأنّ السنّة جاءت في صيامه على أنّه من شعبان ومن خالفها كان عليه القضاء « 5 » .
ورواهما الفيض « 6 » والحرّ العاملي « 7 » عن الشيخ .
بيان : قال الشيخ في ذيل الحديث الأوّل في التهذيب :
. . . أنّ المراد بهذا الخبر : من صام يوم الشكّ ولا ينوي أنّه من شعبان ، بل ينوي أنّه من شهر رمضان ؛ فإنّه متى كان الأمر على ما ذكرناه يكون قد صام ما لا يحلّ له صومه ، فحينئذ
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 181 ، 182 - 183 ، ح 508 ، 502 ، باب فضل صيام يوم الشكّ ، ح 3 ، 9 ، ط . الغفّاري :
ج 4 ، ص 243 ، 245 .
( 2 ) . الوافي ، ج 11 ، ص 109 - 110 ، باب صيام يوم الشكّ ، ح 8 ، 9 .
( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 21 - 22 ، أبواب وجوب الصوم ونيّته ، الباب 5 ، ح 4 ، 7 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 182 ، ح 507 ، باب فضل صيام يوم الشكّ ، ح 8 وط . الغفّاري : ج 4 ، ص 244 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 78 ، ح 239 ، باب صيام يوم الشكّ ، ح 6 ، وط . الغفّاري : ج 2 ، ص 101 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 162 ، ح 457 ، باب علامة أوّل شهر رمضان . . . ، ح 29 وط . الغفّاري : ج 4 ، ص 218 - 219 .
( 6 ) . الوافي ، ج 11 ، ص 110 - 111 ، باب صيام يوم الشكّ ، ح 10 ، 11 .
( 7 ) . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 25 - 27 ، أبواب وجوب الصوم ونيّته ، الباب 6 ، ح 1 ، 5 .