حين رآه أهل البلد الأوّل ، فاستكمل صيام ثلاثين يوما من حين صام ، فإن قلنا : لكلّ بلد حكمه ومطلعه فالصوم يلزمه معهم ؛ لأنّه صار منهم ، أي من أهل البلد الثاني الذي انتقل إليه .
وهناك قول : يفطر ؛ لأنّه التزم حكم البلد الأوّل ، وإن قلنا : تعمّ الرؤية كلّ البلاد لزم أهل البلد الثاني موافقته في الفطر إن ثبت عندهم رؤية البلد الأوّل بقوله أو بغيره ، وعليهم قضاء اليوم الأوّل . وإن لم يثبت عندهم لزمه هو الفطر ، كما لو رأى هلال شوّال وحده ، ويفطر سرّا .
الحالة الثانية : ولو أنّ مسافرا من بلد لم يروا فيه الهلال إلى بلد رئي فيه الهلال ، فأفطروا وعيّدوا اليوم التاسع والعشرين من صومه ، فإن عمّمنا حكم الرؤية أو قلنا له حكم البلد الثاني ، أفطر وعيّد معهم ولزمه قضاء يوم ، وإن لم نعمّم حكم الرؤية وقلنا له حكم البلد الأوّل لزمه الصوم .
رؤيت هلال ( فارسي ) — صفحة 3429
مساهمون: رضا مختاري
ص٣٤٢٩