( 20 ) وهبه زحيلى ( معاصر )
الفقه الإسلامي وأدلّته *
صلاتها في اليوم الثاني إذا تأخّر إثبات العيد لما بعد الزوال
إذا لم يعلم قوم بالعيد إلّا بعد زوال الشمس - أي ظهر العيد - أو غمّ الهلال على الناس ، فشهدوا عند الإمام برؤية الهلال بعد الزوال ، أو حصل عذر مانع كمطر شديد ، ففي جواز صلاة العيد في اليوم الثاني رأيان :
قال المالكيّة « 1 » : لا تصلّى من الغد ، ولا تنوب عن صلاة الجمعة ؛ لفوات وقتها .
وقال الجمهور « 2 » : تصلّى في اليوم التالي من الغد ، وفي عيد الأضحى إلى ثلاثة أيّام ؛ لما روى أبو عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب رسول الله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، قال :
غمّ علينا هلال شوّال ، فأصبحنا صياما ، فجاء ركب في آخر النهار فشهدوا أنّهم
هامش
( 3 ) * . الفقه الإسلامي وأدلّته ، ج 2 ، ص 1392 - 1393 ، صلاة العيدين ، ج 3 ، ص 1650 - 1662 ، كتاب الصوم ، ج 8 ، 6029 و 6045 ، كتاب الشهادة .
( 1 ) . القوانين الفقهية ، ص 58 وما بعدها .
( 2 ) . الدرّ المختار ، ج 1 ، ص 783 ؛ تبيين الحقائق ، ج 1 ، ص 226 ؛ الفتاوى الهنديّة ، ج 1 ، ص 142 ؛ مراقي الفلاح ، ص 91 ؛ المهذّب ، ج 1 ، ص 121 ؛ مغني المحتاج ، ج 1 ، ص 315 ؛ المغني ، ج 2 ، ص 391 وما بعدها ؛ كشّاف القناع ، ج 2 ، ص 56 .