2 . ويثبت الهلال بشهادة شخص واحد ، قال ابن عمر : تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله : أنّي رأيته ، فصام وأمر الناس بصيامه « 1 » . وأمر ابن عمر بقبول شهادة شاهد واحد في الهلال « 2 » ؛ لأنّ هذا إخبار وليس بشهادة ، والإخبار يقبل فيه الواحد .
3 . صيام يوم الشكّ : كان ابن عمر إذا كان التاسع والعشرون من شعبان أرسل من يرى هلال رمضان ، فإن رأى الهلال صام مع الناس ، وإن لم ير الهلال فإن كانت السماء مصحية ولا يحول دون رؤية الهلال حائل أفطر ذلك اليوم ، وإن كان في السماء غيم أو قتر يحول دون رؤية الهلال صام ذلك اليوم .
ج ) موسوعة فقه الحسن البصري *
كان الحسن يأخذ بالأحوط في حالة الشكّ في العبادات . . . ومن هذا القبيل أيضا ما يفعله يوم الشكّ ، حيث كان يصبح صائما ، فإن قدم خبر برؤية الهلال ما بينه وما بين نصف النهار أتمّ صومه ، وإلّا أفطر ، فقد روى ابن أبي شيبة عن الحسن أنّه كان يصوم يوم الشكّ . . . .
إثبات بدء رمضان ونهايته
كان الحسن يرى أنّ ابتداء رمضان ونهايته لا يثبتان إلّا بشهادة شاهدين من أهل الشهادة ، وقد قال في ذلك : لا يجوز على الصوم والفطر والنحر إلّا رجلان « 3 » . فإن رأى هلال رمضان وحده ، فإنّه لا يؤخذ بشهادته ما لم يره آخر ، فقد قال في رجل شهد على رؤية الهلال وحده قال :
لا يلتفت إليه « 4 » . وليس هذا فحسب ، بل لا يلزم الرائي الصوم أيضا ، قال الحسن في الرجل يرى الهلال وحده قبل الناس قال : لا يصوم إلّا مع الناس ، ولا يفطر إلّا مع الناس « 5 » .
وقال في رجل كان بمصر من الأمصار فصام مع أهل المصر يوم الاثنين ، ثمّ سافر إلى
هامش
( 1 ) . تفسير القرطبي ، ج 4 ، ص 294 .
( 2 ) . المغني ، ج 3 ، ص 157 .
( 6 ) * . موسوعة فقه الحسن البصري ، ج 2 ، ص 560 ، 650 - 651 .
( 3 ) . عبد الرزّاق ، ج 4 ، ص 167 .
( 4 ) . المجموع ، ج 6 ، ص 310 .
( 5 ) . المجموع ، ج 6 ، ص 310 ؛ المغني ، ج 3 ، ص 156 ؛ حلية العلماء ، ج 3 ، ص 151 ؛ أحكام القرآن ، ج 1 ، ص 187 .