ج ) المقنع *
يجب صوم شهر رمضان برؤية الهلال ، فإن لم ير مع الصحو أكملوا عدّة شعبان ثلاثين يوما ثمّ صاموا ، وإن حال دون منظره غيم أو قتر ليلة الثلاثين ، وجب صيامه بنيّة رمضان في ظاهر المذهب . وعنه لا يجب . وعنه . . . الناس تبع للإمام ، فإن صام صاموا .
وإذا رئي الهلال نهارا قبل الزوال أو بعده فهو لليلة المقبلة . وإذا رأى الهلال أهل بلد لزم الناس كلّهم الصوم . ويقبل في هلال رمضان قول عدل واحد ، ولا يقبل في سائر الشهور إلّا عدلان . وإذا صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يوما فلم يروا الهلال أفطروا ، وإن صاموا بشهادة واحد فعلى وجهين . وإن صاموا لأجل الغيم لم يفطروا .
ومن رأى هلال رمضان وحده وردّت شهادته لزمه الصوم ، وإن رأى هلال شوّال وحده لم يفطر . وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرّى وصام ، فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزأه ، وإن وافق قبله لم يجزئه .
هامش
( 1 ) * . المقنع ( في فقه إمام السنّة أحمد بن حنبل الشيباني ) ، ص 62 - 63 ، كتاب الصوم .