تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رؤيت هلال ( فارسي ) — صفحة 3336

مساهمون:

ص٣٣٣٦

( 12 ) عبد الله بن أحمد بن قدامه مقدسي ( م 620 )

الف ) المغني *

فصل : إذا لم يعلم بيوم العيد إلّا بعد زوال الشمس ، خرج من الغد فصلّى بهم العيد . وهذا قول الأوزاعي ، والثوري ، وإسحاق ، وابن المنذر ، وصوّبه الخطّابي . حكي عن أبي حنيفة أنّها لا تقضى . وقال الشافعي : إن علم بعد غروب الشمس كقولنا ، وإن علم بعد الزوال لم يصلّ ؛ لأنّها صلاة شرّع لها الاجتماع والخطبة ، فلا تقضى بعد فوات وقتها ، كصلاة الجمعة ، وإنّما يصلّيها إذا علم بعد غروب الشمس ؛ لأنّ العيد هو الغد ؛ لقول النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « فطركم يوم تفطرون ، وأضحاكم يوم تضحّون ، وعرفتكم يوم تعرّفون » « 1 » . ولنا ما روى أبو عمير بن أنس ، عن عمومة له من أصحاب رسول الله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، أنّ ركبا جاءوا إلى النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فشهدوا أنّهم رأوا الهلال بالأمس ، فأمرهم أن يفطروا . فإذا أصبحوا
هامش
( 2 ) * . المغني ( في شرح مختصر الخرقي ) ، ج 3 ، ص 286 ، صلاة العيدين ؛ ج 4 ، ص 325 - 333 ، كتاب الصوم . ( 1 ) . أخرجه بدون ذكر « وعرفتكم يوم تعرفون » كلّ من : أبي داود ، في باب إذا أخطأ القوم الهلال ، من كتاب الصوم . سنن أبي داود ، ج 1 ، ص 543 . والترمذي في باب ما جاء الصوم يوم تصومون . . . إلخ ، من أبواب الصوم . عارضة الأحوذي ، ج 3 ، ص 216 . وابن ماجة ، في باب ما جاء في شهري العيد ، من كتاب الصيام . سنن ابن ماجة ، ج 1 ، ص 531 .