تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رؤيت هلال ( فارسي ) — صفحة 3339

مساهمون:

ص٣٣٣٩
ويمكن حمل « 1 » هذا الحديث على نفي استحباب الصيام في حقّ من لم يصم قبل نصف الشهر ، وحديث عائشة في صلة شعبان برمضان في حقّ من صام الشهر كلّه « 2 » ، فإنّه قد جاء ذلك في سياق الخبر ، فلا تعارض بين الخبرين إذن ، وهذا أولى من حملهما على التعارض ، وردّ أحدهما بصاحبه ، والله أعلم . وفي كلام الخرقي اختصار ، وتقديره : طلبوا الهلال ، فإن رأوه صاموا ، وإن لم يروه وكانت السماء مصحية لم يصوموا . فحذف بعض الكلام للعلم به اختصارا . فصل : ويستحبّ لمن رأى الهلال أن يقول ما روى ابن عمر ، قال : كان رسول الله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم إذا رأى الهلال قال : « الله أكبر ، اللّهمّ أهلّه علينا بالأمن والإيمان ، والسلامة والإسلام ، والتوفيق لما تحبّ وترضى ، ربّي وربّك الله » . رواه الأثرم « 3 » . فصل : وإذا رأى الهلال أهل بلد ، لزم جميع البلاد الصوم . وهذا قول الليث وبعض أصحاب الشافعي . وقال بعضهم : إن كان بين البلدين مسافة قريبة ، لا تختلف المطالع لأجلها - كبغداد والبصرة - لزم أهلهما الصوم برؤية الهلال في أحدهما ، وإن كان بينهما بعد - كالعراق والحجاز والشام - فلكلّ أهل بلد رؤيتهم . وروي عن عكرمة أنّه قال : لكلّ أهل بلد رؤيتهم . وهو مذهب القاسم ، وسالم ، وإسحاق ؛ لما روى كريب ، قال : قدمت الشام واستهلّ عليّ هلال رمضان ، وأنا بالشام ، فرأينا الهلال ليلة الجمعة ، ثمّ قدمت المدينة في آخر الشهر ، فسألني ابن عبّاس ، ثمّ ذكر الهلال ، فقال : متى رأيتم الهلال ؟ قلت : رأيناه ليلة الجمعة . فقال : أنت رأيته ليلة الجمعة ؟ قلت : نعم ، ورآه الناس وصاموا ، وصام معاوية . فقال : لكن رأيناه ليلة السبت ، فلا نزال نصوم حتّى نكمل ثلاثين أو نراه . فقلت : ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه ؟ فقال : لا ، هكذا أمرنا رسول الله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم .
هامش
( 1 ) . في « م » : « ويحمل » . ( 2 ) . أخرجه النسائي في باب الاختلاف على محمّد بن إبراهيم في حديث أبي سلمة ، وباب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عائشة فيه ، وباب ذكر الاختلاف على خالد بن معدان في هذا الحديث ، وباب صوم النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بأبي هو وأمّي ، من كتاب الصيام . المجتبى ، ج 4 ، ص 123 - 126 ، 169 ، 170 . وابن ماجة في باب ما جاء في وصال شعبان برمضان ، من كتاب الصيام ، سنن ابن ماجة ، ج 1 ، ص 528 . والإمام أحمد في المستند ، ج 6 ، ص 188 . ( 3 ) . وأخرجه الدارمي في باب ما يقال عند رؤية الهلال من كتاب الصوم سنن الدارمي ، ج 2 ، ص 3 ، 4 .