( 2 ) عبد السلام سحنون بن سعيد تنوخى ( م 240 )
المدوّنة الكبرى * في الذي يرى هلال رمضان وحده « 1 »
قلت : أرأيت من رأى هلال رمضان وحده هل يردّ الإمام شهادته ؟ فقال : نعم . قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : نعم . قلت : أفيصوم هذا الذي رأى هلال رمضان وحده إذا ردّ الإمام شهادته ؟ قال :
نعم . قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : نعم . قلت : فإن أفطره أيكون عليه القضاء والكفّارة في قول مالك ؟ قال : نعم ، لعلّ غيره قد رآه معه فتجوز « 2 » . قلت : أرأيت إن رآه وحده أيجب عليه أن يعلم الإمام في قول مالك ؟ قال : نعم ، لعلّ غيره قد رآه معه فتجوز شهادتهما . قلت : أرأيت
هامش
( 3 ) * . المدوّنة الكبرى ، ج 1 ، ص 193 - 195 ، كتاب الصيام . تنوخى در اين كتاب آراء مالك بن أنس ( م 179 ) را نقل كرده است .
( 1 ) . قال محمّد بن الحكم : إذا شهد شاهدان في الهلال واحتاج القاضي أن يكشف عنهما وذلك يتأخّر فليس على الناس صيام ذلك اليوم ، فإن زكوا بعد ذلك أمر الناس بالقضاء وإن كان الفطر فلا شيء عليهم . ومن الواضحة قال ابن الماجشون : إذا رأى هلال رمضان عامّة بلد وعمّهم علمه بالرؤية رؤية ظاهرة من غير طلب للشهادة ، لزم غيرهم من أهل البلدان قضاؤه ممّن لم يعلم ، وإن كان إنّما صاموه بطلب شهادة وتنقيل وتعديل فلا يلزم غيرهم من أهل البلدان بذلك قضاء إلّا بما ثبت عند من عليهم من الحكّام ، ولكن يلزم أهل البلد الذين ثبت ذلك عند قاضيهم بالتثبّت ومن قرب منهم من حاضرتهم ، وليقض من أفطر منهم ولم يعلمه إلّا بكتاب الخليفة في المسلمين كأمير المصر في قراها والعمل على كتاب من بالمصر يلزم اعراضها ، وهذا قول مالك وأصحابنا . انتهى . من هامش الأصل .
( 2 ) . « فتجوز » لعلّ هنا حذفا تقديره : « شهادته » بدليل ما بعده .