تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رؤيت هلال ( فارسي ) — صفحة 3283

مساهمون:

ص٣٢٨٣
لم يعلموه إلّا بعد إكمالهم الصوم فلم يكونوا مفطرين بشهادة أولئك علموه وهم في الصوم فأفطروا بشهادة . أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا إبراهيم بن محمّد ، قال : حدّثني عبد الله بن عطاء بن إبراهيم مولى صفيّة بنت عبد المطلب ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة ، عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : « الفطر يوم تفطرون ، والأضحى يوم تضحّون » . قال الشافعي : فبهذا نأخذ ، وإنّما كلّف العباد الظاهر ، ولم يظهر على ما وصفت أن أفطر إلّا يوم أفطرنا . قال : ولو كان الشهود شهدوا لنا على ما يدلّ أنّ الفطر يوم الخميس فلم يعدلوا أكملنا « 1 » صومه فعدلوا ليلة الجمعة أو يوم الجمعة ، لم نخرج للعيد ؛ لأنّا قد علمنا أنّ الفطر كان يوم الخميس قبل يكمل صومه ، وإنّما وقفناه على تعديل البيّنة ، فلما عدلت كان الفطر يوم الخميس بشهادتهم . قال : ولو لم يعدلوا حتّى تحلّ صلاة العيد صلّيناها ، وإن عدلوا بعد ذلك لم يضرّنا . قال : وإذا عدلوا فإن كنّا نقصنا من صوم شهر رمضان يوم بأنّه خفي علينا ، أو صمنا يوم الفطر قضينا يوما . قال الشافعي : والعيد يوم الفطر نفسه ، والعيد الثاني يوم الأضحى نفسه وذلك يوم عاشر من ذي الحجّة ، وهو اليوم الذي يلي يوم عرفة . قال : والشهادة في هلال ذي الحجّة - ليستدلّ على يوم عرفة ، ويوم العيد ، وأيّام منى - كهي في الفطر لا تختلف في شيء ، يجوز فيها ما يجوز فيها ، ويرد فيها ما يرد فيها ، ويجوز الحجّ إذا وقف بعرفة على الرؤية وإن علموا بعد الوقوف بعرفة أنّ يوم عرفة يوم النحر . أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا مسلم ، عن ابن جريج ، قال : قلت لعطاء : رجل حجّ فأخطأ الناس يوم عرفة ، أيجزي عنه ؟ قال : نعم ، إي لعمري إنّها لتجزي عنه . قال الشافعي : وأحسبه قال : قال النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « فطركم يوم تفطرون ، وأضحاكم يوم تضحّون » أراه قال : « وعرفة يوم تعرفون » . . . .
هامش
( 1 ) . قوله : « فلم يعدلوا أكملنا » كذا في النسخ ، ويظهر أنّ فيه سقطا من الناسخ ، ولعلّ الأصل : « فلم يعدلوا وأكملنا » أو نحو ذلك ، تأمّل .