استهلال رمضان هل تجوز فيه شهادة رجل واحد في قول مالك ؟ قال : قال مالك : لا تجوز فيه شهادة رجل واحد وإن كان عدلا . قلت : فشهادة رجلين ؟ قال : هي جائزة في قول مالك ، قلت :
أرأيت هلال شوّال ؟ قال : كذلك أيضا لا تجوز فيه أقل من شهادة رجلين ، وتجوز شهادة الشاهدين إذا كانا عدلين . قال : وكذلك قال مالك . قلت : أرأيت العبيد والإماء والمكاتبين وأمّهات الأولاد هل تجوز شهادتهم في هلال رمضان أو شوّال ؟ قال : ما وقّفنا مالكا على هذا ، وهذا ممّا لا يشكّ فيه أنّ العبيد لا تجوز شهادتهم في الحقوق ، فهذا أبعد من أن تجوز فيه .
قال : وقال مالك في الذين قالوا : إنّه يصام بشهادة رجل واحد . فقال مالك : أرأيت إن غمّ عليهم هلال شوّال كيف يصنعون ؟ أيفطرون أم يصومون أحدا وثلاثين ؟ فإن أفطروا خافوا أن يكون ذلك اليوم من رمضان .
قلت : أرأيت هلال ذي الحجّة ؟ قال : سمعت مالكا يقول في الموسم : إنّه يقام بشهادة رجلين إذا كانا عدلين . أشهب عن ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن ابن شهاب أنّه قال :
إذا شهد شاهدان في رؤية هلال رمضان صيم بشهادتهما .
ابن وهب عن عمرو بن الحارث ، عن يحيى بن سعيد أنّ عمر بن الخطّاب أجاز شهادة رجلين على رؤية هلال رمضان .
وقال يحيى بن سعيد فيمن رأى هلال رمضان وحده : إنّه يصوم ؛ لأنّه لا يفرق بذلك جماعة ولا يصام بشهادته .
ابن مهدي عن سفيان ، عن منصور ، عن أبي وائل قال : كتب إلينا عمر بن الخطّاب : أنّ الأهلّة بعضها أكبر من بعض فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتّى تمسوا إلّا أن يشهد رجلان مسلمان أنّهما أهلّاه بالأمس عشيّة .
قال ابن وهب : وأخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله بن عمر : أنّ ناسا رأوا هلال الفطر نهارا فأتمّ عبد الله بن عمر صيامه إلى الليل وقال : لا ، حتّى يرى من حيث يرى بالليل .
قال ابن وهب : وأخبرني رجال من أهل العلم عن عمر بن الخطّاب ، وعثمان بن عفّان ، وعليّ بن أبي طالب ، وعبد الله بن مسعود ، ومروان بن الحكم ، وعطاء بن أبي رباح مثله . قال ابن مسعود : وإنّما مجراه في السماء ولعلّه أبين ساعتئذ ، وإنّما الفطر من الغد من يوم يرى الهلال . قال ابن وهب : وقال لي مالك بن أنس : من رأى هلال شوّال نهارا فلا يفطر ويتمّ يومه
رؤيت هلال ( فارسي ) — صفحة 3287
مساهمون: رضا مختاري
ص٣٢٨٧