( 1 ) محمّد بن إدريس شافعي ( م 204 )
الأمّ *
كتاب صلاة العيدين
أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي قال الله ( تبارك وتعالى ) في سياق شهر رمضان :
وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلى ما هَداكُمْ
« 1 » وقال رسول الله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « لا تصوموا حتّى تروه ، ولا تفطروا حتّى تروه - يعني الهلال - فإن غمّ عليكم فأكملوا العدّة ثلاثين » .
قال الشافعي : وإذا صام الناس شهر رمضان برؤية أو شاهدين عدلين على رؤية ثمّ صاموا ثلاثين يوما ثمّ غمّ عليهم الهلال أفطروا ولم يريدوا شهودا .
قال : وإن صاموا تسعا وعشرين يوما ثمّ غمّ عليهم لم يكن لهم أن يفطروا حتّى يكملوا ثلاثين ، أو يشهد شاهدان عدلان برؤيته ليلة الثلاثين .
قال الشافعي : يقبل فيه شاهدان عدلان في جماعة الناس منفردين ولا يقبل على الفطر أقلّ من شاهدين عدلين ، ولا في مقطع حقّ ؛ لأنّ الله تعالى أمر بشاهدين ، وشرط العدل في الشهود .
أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا إبراهيم بن محمّد ، عن إسحاق بن عبد الله ، عن عمر بن عبد العزيز ، أنّه كان لا يجيز في الفطر إلّا شاهدين .
هامش
( 2 ) * . الأمّ ، ج 1 ، ص 229 - 230 ، كتاب صلاة العيدين ، وج 2 ، ص 94 - 95 ، كتاب الصيام الصغير .
( 1 ) . البقرة ( 2 ) : 185 .