تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رؤيت هلال ( فارسي ) — صفحة 3177

مساهمون:

ص٣١٧٧
عناه بأن ظنّ مماسّة الفرجين حراما زنى ، أو كان يظنّ أنّ كلّ وطء محرّم زنى يوجب الحدّ ، فيشهد بالزنى » ( بهنسي ، الجرائم - باختصار وتصرّف ) .

خلاصة

قبل أن نسترسل في سرد الضوابط التي تمحّص بها الشهادات بدخول الشهور ، نرى ضرورة تلخيص ما مرّ بنا تقريره في نقاط خمس : الأولى : أنّ الموطن الوحيد الذي قد تثبت فيه الشهود بالشهادة هو عندما يحكم الحساب الفلكي بجواز الرؤية . الثانية : أنّ الشهادة بدخول الشهور يجب ألّا تعتريها تهمة ، كما يجب أن يحصل بها غلبة ظنّ الحاكم ( قاضيا كان أم مسؤولا إداريّا توكل إليه مهمّة إثبات الشهور ) . الثالثة : أنّ التهمة تعتري الشاهد الذي ليس ضابطا ، أي الذي يتّصف بالغفلة وبعدم التيقّظ ، وبأنّه ليس مختصّا بما يشهد عليه ، ومثال الشاهد المختصّ المقبول ، الفقيه في الحقوق والطبيب الشرعي في الجروح والفلكي أو المتمرّس على الأرصاد في إثبات الشهور . الرابعة : أنّ التهمة تعتري الشهادة المتعارضة مع غيرها من الشهادات في عين المشهود به . الخامسة : أنّ رفع التهمة وحصول غلبة الظنّ بالشهادة يتمّ للحاكم بعد استعمال وسيلتين هما تفريق الشهود وسؤالهم عن تفصيل شهادتهم .

3 - ضوابط رفض الشهادة بدخول الشهور

ترفض الشهادة بإثبات الشهور إذا توفّر واحد من الضوابط الأربعة التالية : 1 - إذا قطع حساب علماء الفلك بامتناع رؤية الهلال ، سواء كان ذلك الامتناع مطلقا [ راجع الملحق رقم 2 ] كما إذا كان القمر في حالة اقتران لم يولد بعد الهلال ، أم نسبيّا كما إذا ادّعيت الرؤية ، في حين أنّ زاوية الطور لم تصل قيمتها بعد إلى حدّ ( دانجون ) . 2 - إذا قال حساب علماء الفلك بجواز الرؤية وتعارضت الشهادات تعارضا فاحشا . 3 - إذا لم يكن الشاهد ضابطا ، أي متيقّظا وعالما بالفلك أو متمرّسا على الأرصاد ؛ لأنّ المتغفّل الجاهل لا يمكن حصول الظنّ الغالب بخبره ، ناهيك عن العلم ، أو إذا اتّصف بالضبط
رؤيت هلال ( فارسي ) — صفحة 3177 | رضا مختاري / محسن صادقي