4 . ورأي يقول : نقيس على أقرب البلاد قياسا نسبيا ، وهو ما ذهب إليه الشافعية .
5 . ورأي يقول : نقيس قياسا مطابقا على أقرب البلاد ، وهو ما ذهب إليه المالكية .
6 . ورأي يقول : بالوجوب للصلاة التي فقد وقتها وذلك على سبيل القضاء ، وهو ما ذهب إليه الحنفية ، ولهم آراء أخرى في المسألة .
7 . وقد أفتى البعض بعدم وجوب الصلاة التي فقد وقتها لعدم سببها ، وهو غيبوبة الشفق قياسا على أنّ فروض الوضوء لمن قطعت يداه أو رجلاه ثلاثة ، وذلك لفوات المحلّ .
8 . ورأي يقول : في حالة النهار ذي ال 24 ساعة أو أكثر : نصلّي الظهر والعصر وقت الزوال ( عندما تكون الشمس أعلى ما يمكن ) ونصلّي المغرب والعشاء قبل منتصف الليل ( عندما تصل الشمس إلى أوطإ نقطة لها بعد الزوال ) وذلك لأنّ منتصف الليل هو آخر وقتي المغرب والعشاء للمختار لدى الإمامية ، ونصلّي الفجر ، ونمسك للصوم ، ونفطر وفقا لفجر وغروب البلدان المعتدلة الواقعة على خط عرض 4 / 331 الذي يمثّل متوسّط خطوط العرض البالغة 2 / 661 درجة شريطة أن يكون البلدان على خط طول واحد .
ولنفس الفقيه رأي بخصوص البلدان التي لا تطلع فيها الشمس ( ذات الليل المديد ) وذلك بتحديد الظهر عن طريق حركة نجمة معيّنة لا تغرب ( أي من النجوم الخسّان ) واعتبار وقت الزوال ( عندما تكون تلك النجمة أعلى ما يمكن ) ونصلّي المغرب والعشاء قبل منتصف الليل ( عندما تصل تلك النجمة إلى أوطإ نقطة لها بعد الزوال ) وسوف نناقش هذا الرأي لاحقا .
هذا وقد عبّر الفقهاء عن هذا الموضوع بتعابير جزئية مختلفة تخصّ بالذكر غياب وقت ما ، وعبّر بعضهم بتعابير من مثل : غياب علامات الأوقات فمن ذلك :
قول بعضهم : حكم البلاد التي يطلع فجرها قبل غيبوبة الشفق .
أو قول بعضهم : حكم البلاد التي يطلع فيها الفجر مع غروب الشمس .
أو قول بعضهم : حكم البلاد التي لا يغيب فيها الشفق .
أو قول بعضهم : حكم البلاد التي يفقد فيها وقت العشاء .
أو قول بعضهم : حكم البلاد التي يعدم فيها الليل بأن يطلع الفجر عند غيبوبة الشمس .
وسنوضح فيما يلي بعضا من هذه الموضوعات .
رؤيت هلال ( فارسي ) — صفحة 2937
مساهمون: رضا مختاري
ص٢٩٣٧