تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رؤيت هلال ( فارسي ) — صفحة 2936

مساهمون:

ص٢٩٣٦

الحلول الفقهيّة للمواقيت في المناطق الجغرافيّة التي لا تتميّز فيها العلامات

اتّضح ممّا سبق أنّ المناطق الجغرافية ذات العرض 49 فصاعدا ( شمالي أو جنوبي ) تضطرب فيها العلامات الدالّة على بدء المواقيت أو نهايتها ممّا يؤدّي إلى فقد وقت صلاة فأكثر . فعند ما لا يكون ليل ( أي لا تغرب الشمس ) فمتى يحلّ وقت أداء فرائض الفجر والعشاءين ؟ وعندما لا يكون هناك جوف لليل فمتى يمسك الصائم ؟ ومتى يدخل وقت فريضة الصبح أبعد غروب الشمس ، أم ينتظر إلى قرب شروق الشمس ؟ تمّت مناقشة هذه الموضوعات وغيرها في مؤتمرات فلكية عقدت خصّيصا لبحث المواقيت والأهلّة ، وقدّمت فيها بحوث لفقهاء ولفلكيّين عايشوا المشكلة وكانت من جملة الآراء ما يلي : يوجد في المسألة مجموعة آراء مطروحة منها : 1 . رأي يقول : نعمل بأوقات أقرب البلاد المعتدلة إليهم خط عرض 48 درجة أو 49 درجة والتي تتميّز فيها العلامات ، والتي يتّسع كلّ من ليلها ونهارها لما فرض من صوم وصلاة على الوجه الذي نحقّق حكمة التكليف دون مشقّة أو إرهاق . 2 . ورأي يقول : نقيس على وقت مكّة في صلاتنا وصيامنا . 3 . ورأي يقول : نأخذ ما كان في المنطقة نفسها وفي البلد نفسه من أوقات للصلاة والصوم حين كانت تظهر علامات ذلك ثمّ اختفت فتسير في الأيّام التي تختفي فيها على الأوقات السابقة التي كان حين ظهورها . والأماكن القطبية التي يستمرّ فيها الليل أو النهار شهورا يحسب المسلمون كلّ 24 ساعة يوما ، ويؤدّون فيه صلاتهم وصيامهم ، حسبما تيسّر لهم في حساب الأوقات ، وقت مكّة أو وقت خط عرض 48 أيّهما أسهل وأيسر لهم أخذوا به وأدّوا الفرائض التي عليهم .
رؤيت هلال ( فارسي ) — صفحة 2936 | رضا مختاري / محسن صادقي