106 . آية اللّه سيد عبد الأعلى سبزوارى قدّس سرّه ( م 1414 )
مهذّب الأحكام *
فصل في طرق ثبوت هلال رمضان وشوّال
الهلال : كسائر الموضوعات الخارجيّة التي تكون مورد حكم من الأحكام الشرعيّة ، فبكلّ ما يثبت به تلك الموضوعات الأخر يثبت به الهلال أيضا إلّا أن يدلّ دليل خاصّ به من توسعة أو تضييق أو هما معا ، فيتبع لا محالة .
[ قوله : ] « الأوّل : رؤية المكلّف نفسه » .
[ أقول : ] بضرورة المذهب ، بل الدين ، ونصوص متواترة ، منها : قول أبي عبد اللّه عليه السّلام في الصحيح : « إذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر » « 1 » .
وأمّا قوله عليه السّلام : « إنّما الرؤية أن يقول القائل : رأيت ، فيقول القوم : صدق » « 2 » فمحمول على صورة حصول التردّد والشبهة للرائي .
[ قوله : ] « الثاني : التواتر » .
[ أقول : ] لأنّه ممّا يوجب العلم العادي ، فيكون حجّة من هذه الجهة ، وفي خبر الأزدي قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : أكون في الجبل في القرية فيها خمس مائة من الناس ، فقال عليه السّلام :
هامش
( 3 ) * مهذّب الأحكام في بيان الحلال والحرام ، ج 10 ، ص 267 - 296 ، اين كتاب شرح عروه است .
( 1 ) تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 156 ، ح 434 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 164 ، ح 464 .