تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رؤيت هلال ( فارسي ) — صفحة 2771

مساهمون:

ص٢٧٧١
مورد القطع بالخلاف ؛ فإنّ العامّة لا يرون نفوذ حكم حاكمهم حتّى عند القطع بالخلاف ، فالعمل الصادر منه لا يكون مصداقا للتقيّة . وبعبارة أخرى : الحكم بالصحّة في هذه الصورة مبنيّ على أمرين : الأوّل : دلالة الأخبار على سقوط الجزئية أو الشرطية في مورد التقيّة . الثاني : لزوم متابعتهم وتنفيذ حكمهم حتّى مع العلم بالخلاف وشيء منهما لم يثبت . والذي يسهّل الخطب أنّ القطع بالخلاف نادر التحقّق جدّا أو لا يتحقّق ، وعلى تقدير التحقّق فوظيفته أن يأتي بالوقوف الاضطراري في المزدلفة من دون أن يترتّب عليه أيّ محذور ، ولو كان المحذور مخالفة التقيّة . وإن لم يتمكّن المكلّف من ذلك أيضا فهو ممّن لم يتمكّن من إدراك الوقوفين لمانع من الموانع ، فيعدل إلى العمرة المفردة ولا حجّ له ، فإن كانت هذه السنة أوّل استطاعته ولم تبق إلى السنة الآتية فينكشف عدم استطاعته للحجّ أصلا وأنّه لم يكن واجبا عليه ، وأمّا إذا بقيت استطاعته أو حصل على استطاعة جديدة بعد ذلك فيجب عليه الحجّ - في السنة الآتية - وكذا يجب عليه الحجّ في السنة القابلة إذا كان الحجّ عليه مستقرّا .