تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رؤيت هلال ( فارسي ) — صفحة 2766

مساهمون:

ص٢٧٦٦
الجواب : نعم ، فإنّه لا يكون المحاق أقلّ من ستّ وثلاثين ساعة ، ومع تعارض الشهادتين تساقطتا . سؤال : إذا تردّد مبدأ الشهر بين الليلتين ، هل ينفع في الترجيح انخساف القمر ليكون كاشفا عن ليلة الهلال ؟ الجواب : لا ينفع ذلك في الترجيح . سؤال : هل يثبت بالتطويق للهلال كونه للّيلة الثانية ، والظلّ له كونه للّيلة الثالثة ، وكيف يعرف الظلّ والتطويق للهلال ، يعني ما هي علامته ؟ الجواب : التطويق جليّ وهو تدوير القمر بطوق النور ، والأخير هو إحداث ظلّ رأس الناظر في سطح الأرض ، وكلاهما علامتان شرعا ، الأوّل للثاني ، والثاني للثالث . سؤال : ما رأيكم فيمن أفطر مطمئنّا باطمئنان أحد الفضلاء ، وهل يشترط في ذلك معرفته ذلك الفاضل أم لا ؟ الجواب : المناط اطمئنان نفس المكلّف ، وإن كان ناشئا عن اطمئنان فاضل أو غير فاضل ، وحينئذ إن استمرّ لم يكلّف بقضاء ولا كفّارة ، وإن لم يستمرّ بعد الإفطار فعليه القضاء فقط . سؤال : إذا اطمأنّ إنسان بثبوت الهلال ، ثمّ تزلزل اطمئنانه في بداية الليلة الرابعة عشرة المقرّرة عنده بحسب الاطمئنان ، وذلك برؤيته للهلال ناقصا في تلك الليلة ، والمعلوم عنده أنّ الهلال في الليلة الرابعة عشرة لا بدّ أن يكون بدرا من أوّله إلى آخره ، فهل هذا التزلزل الحاصل يعتبر في محلّه أم لا ؟ الجواب : إذا ارتفع اطمئنانه وزال بأيّ سبب كان ارتفع حكم الاطمئنان ، ولا يجوز له العمل على طبقه بعد ذلك . سؤال : إذا أعلنت الإذاعة ثبوت الهلال لشهر ما ، هل يلزم ترتيب الآثار أم لا ، بحيث إنّ الإذاعة شيعيّة ومتّحدة في الأفق نظرا إلى رأيكم القائل : « الظاهر ثبوت الهلال في بلد آخر وإن لم ير في بلد الصائم » وإن لم يجز نظرا لما ذا ؟ الجواب : إعلان الإذاعة ليس حجّة شرعيّة ما لم يفد اطمئنانا بصدق مأخذه ، أمّا لو أفاد الاطمئنان فلا إشكال في ثبوت حكم الرؤية حينئذ لغير محلّ الرؤية إن اشترك في شيء من ليله .