تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رؤيت هلال ( فارسي ) — صفحة 2699

مساهمون:

ص٢٦٩٩

105 . آية اللّه سيد أبو القاسم خوئى قدّس سرّه ( م 1413 )

أ ) منهاج الصالحين *

الفصل السادس : ثبوت الهلال

يثبت الهلال بالعلم الحاصل من الرؤية ، أو التواتر ، أو غيرهما ، وبالاطمئنان الحاصل من الشياع أو غيره ، أو بمضيّ ثلاثين يوما من هلال شعبان فيثبت هلال شهر رمضان ، أو ثلاثين يوما من شهر رمضان فيثبت هلال شوّال ، وبشهادة عدلين . وفي ثبوته بحكم الحاكم الذي لا يعلم خطؤه ولا خطأ مستنده إشكال بل منع . ولا يثبت بشهادة النساء ، ولا بشهادة العدل الواحد ولو مع اليمين ، ولا بقول المنجّمين ، ولا بغيبوبته بعد الشفق ؛ ليدلّ على أنّه للّيلة السابقة ، ولا بشهادة العدلين ؛ إذا لم يشهدا بالرؤية ؛ ولا يبعد ثبوته برؤيته قبل الزوال ، فيكون يوم الرؤية من الشهر اللاحق ، وكذا بتطوّق الهلال ، فيدلّ على أنّه للّيلة السابقة . مسألة 1043 : لا تختصّ حجّية البيّنة بالقيام عند الحاكم ، بل كلّ من علم بشهادتها عوّل عليها . مسألة 1044 : إذا رئي الهلال في بلد كفى في الثبوت في غيره ، مع اشتراكهما في الأفق ، بحيث إذا رئي في أحدهما رئي في الآخر ، بل الظاهر كفاية الرؤية في بلد ما في الثبوت لغيره من البلاد المشتركة معه في الليل وإن كان أوّل الليل في أحدهما آخره في الآخر مطلقا .
هامش
( 1 ) * منهاج الصالحين ، ج 1 ، ص 278 - 283 . حواشي ايشان بر عروه ذيل شمارهء 82 ، وبر توضيح المسائل آية اللّه بروجردي ذيل شمارهء 94 ، وبر مناسك امام خمينى ذيل شمارهء 103 گذشت .