تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رؤيت هلال ( فارسي ) — صفحة 2687

مساهمون:

ص٢٦٨٧
أو أشهدوا عليه عدولا من المسلمين » « 1 » . ومن جهة المعارضة مع الأخبار المعتبرة المتضمّنة لعدم الاكتفاء بما دون العدلين . وأمّا القول بعدم قبول شهادة أقلّ من خمسين نفسا أو اثنين من خارج البلد ، فيدلّ عليه خبر إبراهيم بن عثمان الخرّاز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت له : كم يجزئ في رؤية الهلال ؟ فقال : « إنّ شهر رمضان فريضة من فرائض اللّه ، فلا تؤدّوه بالتظنّي ، وليس رؤية الهلال أن تقوم عدّة فيقول واحد : قد رأيته ، ويقول الآخرون : لم نره ، إذا رآه واحد رآه مائة ، وإذا رآه مائة رآه ألف ، ولا يجوز في رؤية الهلال إذا لم تكن في السماء علّة أقلّ من شهادة خمسين ، وإذا كان في السماء علّة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر » « 2 » . وخبر حبيب الجماعي قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة ، وإنّما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر وكان بالمصر علّة فأخبرا أنّهما رأياه وأخبرا عن قوم صاموا للرؤية « 3 » . واستشكل في العمل بمضمونها تارة من جهة ضعف السند ، وأخرى من جهة المخالفة لعمل المسلمين كافّة ، فلا مجال للترديد في حجّية البيّنة . قال الصادق عليه السّلام - على المحكيّ في صحيح منصور بن حازم - : « فإن شهد عندك شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه فاقضه » « 4 » . وفي صحيح الحلبي وقد قال له : أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما أقضي ذلك اليوم ؟ قال : « لا ، إلّا أن تشهد لك بيّنة عدول فإن شهدوا أنّهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم » « 5 » . ولعلّ نظر القائل إلى صورة عدم العدالة . وأمّا ما ذكر من الجدول والعدد - إلى آخره - فالجدول حساب مخصوص عند المنجّمين
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 177 ، ح 491 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 160 ، ح 451 . ( 3 ) تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 159 ، ح 448 . ( 4 ) تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 157 ، ح 436 . ( 5 ) تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 156 - 157 ، ح 434 .