تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رؤيت هلال ( فارسي ) — صفحة 2684

مساهمون:

ص٢٦٨٤

103 . آية اللّه سيد احمد خوانسارى قدّس سرّه ( م 1405 )

جامع المدارك *

« أمّا شهر رمضان والنظر في علامته وشروطه وأحكامه : أمّا علامته وهي رؤية الهلال ، فمن رآه وجب عليه صومه ولو انفرد بالرؤية . ولو رئي شائعا ، أو مضى من شعبان ثلاثون يوما وجب الصوم [ عاما ] » . مطلق الصوم الشامل للصحيح والفاسد أربعة : واجب وندب ومكروه بالكراهة العباديّة ، ومحظور ولو للتشريع ، ولا يتصوّر المباح . والواجب ستّة : باستقراء الأدلّة الشرعيّة والإجماع : الأوّل : صوم شهر رمضان ، ويقع الكلام فيه في جهات : إحداها : العلامة ، وهي رؤية الهلال ، فمن رآه وجب عليه الصوم ولو انفرد ؛ لصدق الرؤية المأمور بالصوم والإفطار لها ، ومضيّ ثلاثين يوما من شعبان ، والرؤية الشائعة على وجه تفيد العلم بلا إشكال ولا خلاف ، وأمّا مع عدم إفادة الشياع العلم ففيه خلاف ، فقد حكي عن العلّامة في التذكرة « 1 » الاكتفاء بالشياع المفيد للظنّ ؛ لمساواته مع الظنّ الحاصل من شهادة العدلين ، واستشكل بعدم إحراز العلّة ، ولا يبعد أن يقال : بناء العقلاء على العمل بالوثوق والاطمئنان ، فمع الإمضاء - بل عدم الردع - يؤخذ به ، كما يؤخذ بظواهر الألفاظ ، بل حجّية خبر الثقة في الأحكام من جهة بنائهم ، والدالّ على الإمضاء الأخبار الواردة في الموارد المختلفة ، كخبر صالح بن رزين عن شهاب :
هامش
( 2 ) * جامع المدارك في شرح المختصر النافع ، ج 2 ، ص 196 - 204 ، كتاب الصوم . حاشيهء ايشان بر عروه ذيل شمارهء 82 وبر توضيح المسائل آية اللّه بروجردي ذيل شمارهء 94 گذشت . ( 1 ) تذكرة الفقهاء ، ج 6 ، ص 136 ، المسألة 80 .
رؤيت هلال ( فارسي ) — صفحة 2684 | رضا مختاري / محسن صادقي