قلت : مضافا إلى الإجماع المسألة منصوصة . روى الشيخ في التهذيب - بطريق الشيخ الصدوق - عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال :
قلت له : رجل أسرته الروم ولم يصح له شهر رمضان ولم يدر أيّ شهر هو ؟ قال : « يصوم شهرا يتوخّاه ويحسب ، فإن كان الشهر الذي صامه قبل شهر رمضان لم يجزئه ، وإن كان بعد شهر رمضان أجزأه » « 1 » .
ومثله عن الكليني « 2 » . والمسألة واضحة . واللّه العالم .
الثامن : وهل يثبت الهلال بحكم الحاكم الشرعي أم لا ؟ وجهان :
الأوّل : [ نعم ] ذهب إليه الشهيد في الدروس حيث قال : وهل يكفي قول الحاكم وحده في ثبوت الهلال ؟ الأقرب نعم « 3 » . وعن السيّد [ في ] المدارك معلّلا ب :
عموم ما دلّ على أنّ للحاكم أن يحكم بعلمه ، ولأنّه لو قامت البيّنة عنده فحكم بذلك ، وجب الرجوع إلى حكمه ، كغيره من الأحكام ، والعلم أقوى من البيّنة ؛ ولأنّ المرجع في الاكتفاء بشهادة العدلين وما تتحقّق به العدالة إلى قوله ، فيكون مقبولا « 4 » .
الثاني : العدم ؛ لإطلاق قوله عليه السّلام : « لا أجيز في رؤية الهلال إلّا شهادة رجلين » « 5 » .
وذهب الفاضل الخراساني إلى الأوّل حيث اختار - على ما في الذخيرة « 6 » - ما ذهب إليه في الدروس ، وجمد على التعليل الأوّل . والمسألة عارية عن النصّ بخصوصها ، ولا يخلو ثبوته عن إشكال . واللّه العالم .
هذا ما ساعدنا التوفيق في إيراد هذه الفروع التي ما تعرّض لها في المتن ، واللّه الموفّق والمعين بجاه محمّد وآله الطاهرين .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 310 ، ح 935 .
( 2 ) الكافي ، ج 4 ، ص 180 ، باب النوادر ، ح 1 .
( 3 ) الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 286 .
( 4 ) مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 170 - 171 .
( 5 ) الكافي ، ج 4 ، ص 76 ، باب الأهلّة والشهادة عليها ، ح 2 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 180 ، ح 499 .
( 6 ) ذخيرة المعاد ، ص 531 .