المشهور بين أصحابنا ، نقله في المنتهى عن الشافعي ومالك وأبي حنيفة . وعن أحمد فيه روايتان ، ونقل القول الآخر عن الثوري وأبي يوسف « 1 » .
أقول : وظاهر كثير من أخبارهم يوافق المشهور من أنّه لا عبرة بمثل هذه الأمور الاستحسانيّة ، وأنّ المدار على الرؤية صوما وإفطارا ، أو عدّ ثلاثين يوما من شهر شعبان .
راجع ص 198 من كتاب الشوكاني : نيل الأوطار :
منها : قوله صلّى اللّه عليه وآله في رواية عبد الرحمن بن زيد : « صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها ، فإن غمّ عليكم فأتمّوا ثلاثين يوما ، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا » . رواه أحمد والنسائي « 2 » .
ومنها : ما عن ابن عمر ، عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله قال : « إذا رأيتموه فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا ، فإن غمّ عليكم فاقدروا له » « 3 » .
[ و ] منها : « إن غمّ عليكم فأكملوا العدّة ثلاثين » رواه البخاري « 4 » .
ومنها : « إنّما الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتّى تروه ، ولا تفطروا حتّى تروه ، فإن غمّ عليكم فاقدروا له » « 5 » .
ومنها : ما عن أبي هريرة قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : « صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته ، فإن غبي « 6 » عليكم فأكملوا عدّة شعبان ثلاثين » رواه البخاري ومسلم « 7 » ، وقال : « فإن غمي عليكم [ الشهر ] فعدّوا ثلاثين » .
وفي لفظ : « صوموا لرؤيته [ وأفطروا لرؤيته ] فإن غمي عليكم فعدّوا ثلاثين » رواه أحمد « 8 » .
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ، ج 13 ، ص 289 - 290 ؛ منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 592 ، الطبعة الحجرية .
( 2 ) مسند أحمد ، ج 5 ، ص 420 ، ح 18416 ؛ سنن النسائي ، ج 4 ، ص 132 - 133 .
( 3 ) صحيح البخاري ، ج 2 ، ص 672 ، ح 1801 ؛ صحيح مسلم ، ج 2 ، ص 760 ، ح 1080 / 8 ؛ سنن النسائي ، ج 4 ، ص 134 ؛ سنن ابن ماجة ، ج 1 ، ص 529 ، ح 1654 .
( 4 ) صحيح البخاري ، ج 2 ، ص 674 ، ح 1808 .
( 5 ) صحيح مسلم ، ج 2 ، ص 759 ، ح 1080 / 6 .
( 6 ) « غبي : خفي » ( لسان العرب ، ج 10 ، ص 16 ، « غ ب ى » ) .
( 7 ) صحيح البخاري ، ج 2 ، ص 674 ، ح 1810 ؛ صحيح مسلم ، ج 2 ، ص 762 ، ح 1081 / 19 .
( 8 ) مسند أحمد ، ج 3 ، ص 209 ، ح 9543 ، وما بين المعقوفين من المصدر .