عجائب المخلوقات للقزويني : « امتحنوا ذلك خمسين سنة فكان صحيحا » « 1 » .
وكعدّ شعبان ناقصا أبدا وشهر رمضان تامّا أبدا ، كما يشهد به جملة أخرى ، كخبر حذيفة بن منصور : « شهر رمضان ثلاثون يوما لا ينقص أبدا » « 2 » وفي خبر معاذ بن كثير - بعد بيان الشهور كلّها شهر ناقص وشهر تامّ - : « ثمّ الشهور على مثل ذلك شهر تامّ وشهر ناقص ، وشعبان لا يتمّ أبدا » « 3 » ونحوهما غيرهما . وعن المفيد - في بعض كتبه « 4 » - والصدوق « 5 » العمل بها .
لكنّ الجميع مهجور عند الأصحاب ، معرض عنه . والأخيرة معارضة بجملة أخرى - قيل إنّها متواترة - كصحيح حمّاد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : أنّه قال في شهر رمضان : « هو شهر من الشهور ، يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان » « 6 » ونحوه غيره . فيتعيّن العمل على المشهور في الجميع .
[ قوله : ] « والمحبوس » .
[ أقول : ] كما سيأتي .
[ قوله : ] « مسألة 1 : لا يثبت بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية . . . » .
[ أقول : ] للتقييد في نصوص قبول شهادة البيّنة في المقام بصورة شهادتهما بالرؤية .
[ قوله : ] « مسألة 2 : إذا لم يثبت الهلال وترك الصوم ، ثمّ شهد عدلان برؤيته يجب قضاء ذلك اليوم » .
[ أقول : ] بلا خلاف ظاهر ، ويشهد له صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال : « صم للرؤية ، وأفطر للرؤية ، فإن شهد عندك شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه فاقضه » « 7 » ونحوه غيره .
[ قوله : ] « وكذا إذا قامت البيّنة على هلال شوّال ليلة التاسع والعشرين من هلال رمضان . . . » .
هامش
( 1 ) عجائب المخلوقات ، ص 113 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 168 ، ح 479 .
( 3 ) تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 171 ، ح 483 .
( 4 ) نسبه إليه العاملي في مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 177 .
( 5 ) الفقيه ، ج 2 ، ص 171 .
( 6 ) تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 160 ، ح 452 .
( 7 ) تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 157 ، ح 436 .