تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رؤيت هلال ( فارسي ) — صفحة 2575

مساهمون:

ص٢٥٧٥
وموثّق إسحاق سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن هلال رمضان يغمّ علينا في تسع وعشرين من شعبان ، فقال عليه السّلام : لا تصمه إلّا أن تراه ، فإن شهد أهل بلد آخر أنّهم رأوه فاقضه ، وإذا رأيته من وسط النهار فأتمّ صومه إلى الليل « 1 » . والمرسل عن أبي جعفر عليه السّلام : وإذا رئي هلال شوال بالنهار قبل الزوال فذلك اليوم من شوال ، وإذا رئي بعد الزوال فذلك اليوم من شهر رمضان « 2 » . فالعمدة في رفع اليد عن هذه النصوص إعراض المشهور عنها ؛ إذ لا يعرف القول بمضمونها إلّا من المرتضى رحمه اللّه في شرح المسائل الناصريّة « 3 » دون غيره من كتبه . نعم ، حكيت متابعته عن جماعة من متأخّري المتأخّرين كالمحقّق السبزواري في الكفاية والذخيرة « 4 » ، والكاشاني في الوافي والمفاتيح « 5 » وغيرهما . فلا مجال للاعتماد عليها لذلك . والمسألة لا تخلو عن إشكال . [ قوله : ] « فلا يحكم بكون ذلك اليوم أوّل الشهر ، ولا بغير ذلك . . . » . [ أقول : ] كالتطوّق ، فقد نسب إلى الصدوق أنّه أمارة كونه لليلتين « 6 » . ويشهد له صحيح مرازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « إذا تطوّق الهلال فهو لليلتين » « 7 » . وكعدّ خمسة أيّام من أوّل الهلال في الماضية ، فالخامس أوّل الآتية ، كما يشهد به جملة من النصوص ، كرواية محمّد بن عثمان الخدري عن بعض مشايخه ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « صم في العام المستقبل يوم الخامس من يوم صمت فيه عام أوّل » « 8 » ونحوها غيرها . وعن
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 178 ، ح 493 . ( 2 ) الفقيه ، ج 2 ، ص 169 . ( 3 ) المسائل الناصريات ، ص 291 ، المسألة 126 . ( 4 ) كفاية الأحكام ، ج 1 ، ص 262 ؛ ذخيرة المعاد ، ص 533 . ( 5 ) الوافي ، ج 11 ، ص 148 ؛ مفاتيح الشرائع ، ج 1 ، ص 257 ، مفتاح 285 . ( 6 ) المقنع ، ص 184 . ( 7 ) تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 178 ، ح 495 . ( 8 ) الكافي ، ج 4 ، ص 81 ، باب بدون العنوان ، ح 2 .