تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رؤيت هلال ( فارسي ) — صفحة 2540

مساهمون:

ص٢٥٤٠

86 . شيخ عبد اللّه مامقانى قدّس سرّه ( م 1351 )

مناهج المتّقين *

أمّا صوم شهر رمضان ، ففيه مقامات : الأوّل : يعلم الشهر برؤية الهلال ، فمن رأى هلال شهر رمضان وجب عليه الصيام ، ومن رأى هلال شوّال وجب عليه الإفطار ما لم يشكّ في الموضعين في كون ما رأياه هلالا ، سواء انفرد برؤيته أو شاركه غيره ، وسواء كان عادلا أم لا ، شهد عند الحاكم أو لم يشهد ، قبلت شهادته أو ردّت . ومن لم ير هلال شهر رمضان لم يجب عليه الصوم ، إلّا أن يمضي من هلال شعبان ثلاثون يوما ، أو تشيع رؤيته شياعا علميّا . وكذا الحال فيمن لم ير هلال شوّال ، فإنّه يجب عليه الصوم ، إلّا عند مضيّ ثلاثين من هلال شهر رمضان ، أو حصول الشياع العلميّ . ولا يعتبر في الشياع عدد خاصّ ، ولا البلوغ فيهم ، ولا الذكورة ، ولا الإسلام ، بل المدار على العلم . ويقوم مقام العلم - على الأظهر - شهادة العدلين برؤية الهلال ، سواء كانت في السماء علّة أم لا . نعم ، لا عبرة بشهادتهما عند العلم بخطائهما . ولا يعتبر في حجّيّة شهادة العدلين برؤية الهلال شهادتهما بها عند الحاكم ولحوق حكمه ، بل يجوز لكلّ من سمع شهادتهما أن يفطر إن كان المشهود به هلال شوّال ، ويجب على كلّ من سمع أن يصوم فيما إذا كان المشهود به هلال شهر رمضان ، بل لو ردّ الحاكم شهادتهما - لعدم المعرفة بعدالتهما - جاز للمطّلع على عدالتهما أن يعتمد على شهادتهما ويرتّب عليه الأثر ، ولو شهد العدلان بالاستفاضة العلميّة بأن شهدا برؤية عدد يحصل به العلم لكلّ أحد
هامش
( 1 ) * مناهج المتقين ، ص 130 - 131 ، كتاب الصوم .