تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رؤيت هلال ( فارسي ) — صفحة 2481

مساهمون:

ص٢٤٨١
وأنت خبير بأنّه لا دليل يعارض الأصل مطلقا حتّى بالنسبة إلى الصوم أيضا ، والاحتياط - مضافا إلى عدم كونه دليلا شرعيّا كما قرّر في محلّه - معارض بمثله ؛ فإنّ صوم يوم الشكّ بنيّة أنّه من رمضان منهيّ عنه ، كما فصّلنا القول فيه . نعم ، ربما يستدلّ عليه بما راه الشيخ - بإسناده الصحيح - عن الحسين بن سعيد ( قه ) « 1 » عن حمّاد بن عثمان ، عن يوسف بن عقيل ( قه ) عن محمّد بن قيس الحلبي ( قه ) عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السّلام : إذا رأيتم الهلال فأفطروا أو شهد عليه عدل من المسلمين » « 2 » . انتهى . وأجيب عنه بوجوه : منها : أنّ العمل به مخالف لما عليه أصحابنا الإماميّة ، وقد صرّح جماعة بتحقّق الإجماع على خلافه ، فهو شاذّ لا يصحّ العمل به ، كما قرّر في محلّه . ومنها : أنّه لا يعارض الأخبار الدالّة على عدم اعتبار القول الواحد ، المعتضدة بحكم الأصل والشهرة العظيمة بل الإجماع في الحقيقة ، مضافا إلى أنّ قول الواحد لا يفيد العلم بل الظنّ غالبا ، فيعارضه ما تقدّم إليه الإشارة من الأخبار الدالّة على عدم العبرة بالشكّ والظنّ ، فتدبّر . ومنها : أنّ لفظ العدل مصدر ، والمصدر لا يثنّى ولا يجمع غالبا ، كما قرّر في محلّه . ومنها : أنّ النسخ مختلفة ، وفي بعضها : « بيّنة عدل » فلا يتّجه الاستدلال بمثل ذلك . ومنها : أنّ السند ضعيف بمحمد بن قيس ؛ حيث إنّه مشترك بين الثقة والضعيف . وفيه نظر لما عرفت . وكيفما كان ، فلا شبهة في ضعف هذا القول . « وقيل : لا يقبل مع الصحو » وهو تفرّق الغيم عن السماء أو زواله بالمرّة « إلّا خمسون نفسا » عدد القسامة في القتل ، كما يأتي مطلقا إذا كانت الرؤية في البلد « أو اثنان » عدلان إذا كانت الرؤية « من خارج » البلد وكان في السماء علّة من الغيم ونحوه . والقائل به جماعة منهم الصدوق في المقنع قال : واعلم أنّه لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة ، وتجوز شهادة رجلين عدلين إذا كانا من خارج المصر أو كان بالمصر علّة فأخبرا أنّهما رأياه وأخبرا عن قوم صاموا للرؤية ، ولا تجوز شهادة النسوان في الهلال « 3 » . انتهى .
هامش
( 1 ) « قه » رمز لكلمة « الإمامي الموثّق » . ( 2 ) تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 158 ، ح 440 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 64 ، ح 207 . ( 3 ) المقنع ، ص 183 .