تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رؤيت هلال ( فارسي ) — صفحة 2470

مساهمون:

ص٢٤٧٠
عدمه تخيّرا « 1 » في كلّ سنة بين الشهور « 2 » فيعيّنان شهرا له ، ويجب « 3 » مراعاة المطابقة بين الشهرين في سنتين بأن يكون بينهما أحد عشر شهرا ، ولو بان بعد ذلك أنّ ما ظنّه أو اختاره لم يكن رمضان فإن تبيّن سبقه « 4 » كفاه ؛ لأنّه حينئذ يكون ما أتى به قضاء ، وإن تبيّن لحوقه وقد مضى قضاه ، وإن لم يمض أتى به . ويجوز له « 5 » في صورة « 6 » عدم حصول الظنّ أن لا يصوم « 7 » حتّى يتيقّن « 8 » أنّه كان سابقا « 9 » فيأتي به قضاء . والأحوط « 10 » إجراء أحكام شهر رمضان على ما ظنّه من الكفّارة والمتابعة والفطرة وصلاة العيد « 11 » وحرمة صومه ما دام الاشتباه
هامش
( 1 ) آقا ضياء : وفي التخيّر المزبور لولا قيام الإجماع عليه نظر فمع العلم بأوّل الشهر ولو في ضمن عدد محصور يجب غير ما يحتمل كونه أحد العيدين إلى أن ينتهى إلى الحرج ومع عدم العلم المزبور ينتهي الأمر في كلّ يوم إلى الدوران بين المحذورين فيخرج المورد من موضوع الاحتياط بالمرّة فلا محيص في ظرف عدم سقوط التكليف جزما حتّى ظاهرا إلّا من الرجوع إلى القرعة لأنّها لكلّ أمر مشكل واللّه العالم . الميلاني : الأولى هو التحرّي بمثل القرعة واختيار ما أصابته بل الأوجه ذلك . ( 2 ) الخوئي : في إطلاقه إشكال بل منع . ( 3 ) الإمام الخميني : على الأقوى فيما إذا ظنّ إلّا إذا انقلب ظنّه فيعمل على طبق الثاني ويجب على الأحوط مع التخيير . ( 4 ) الفيروزآبادي : أي سبق رمضان . ( 5 ) آل ياسين : بل هو الأحوط والمدار على اليقين بعدم التقدّم فيأتي بالصوم بقصد ما في الذمّة من الأداء أو القضاء . ( 6 ) الميلاني : فيه نظر . ( 7 ) الملكي : أحوط اين است كه يك ماه را از سال روز بگيرد بعد عمل به تفصيل متن كند . الخوئي : فيه إشكال بل الظاهر عدم الجواز . الجواهري : الأقرب عدم سقوط الأداء عمّن لم يظنّ فيجب عليه أن يتخيّر شهرا ويصومه . ( 8 ) الأصفهاني : بل حتّى يتيقّن بعدم التقدّم على رمضان فيصوم ناويا ما في ذمّته من الأداء أو القضاء بل وجوب ذلك لا يخلو من قوّة . الإصطهباناتي : بل حتّى يتيقّن بعدم التقدّم على رمضان فيأتي به بقصد ما في الذمّة من الأداء أو القضاء . الإمام الخميني : بل حتّى يتيقّن عدم تقدّمه على شهر رمضان فينوي ما في ذمّته والأحوط اختيار ذلك . الگلپايگاني : الأقوى عدم الاكتفاء بشهر يحتمل تقدّمه عن شهر رمضان ، كما أنّ الأقوى [ وفي طبعة منها : « الأحوط » بدل « الأقوى » ] عدم التأخير عن زمان يعلم بكونه شهر رمضان أو بعده . ( 9 ) الحكيم : فيه إشكال نعم لا بأس بانتظار الزمان الذي يتيقّن عدم تقدّم شهر رمضان عليه فيصوم مردّدا بين الأداء والقضاء . الشيرازي : أو هو الآن فيصوم بقصد الأعمّ من الأداء والقضاء . ( 10 ) آقا ضياء : بل الأقوى لاقتضاء حجيّته ظنّه إيّاه . ( 11 ) الملكي : نماز عيد كه وجوب ندارد در ايّام غيبت به رجا بياورد ظاهرا عيب نداشته باشد .