الليلة الأخرى ، ولا برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال « 1 » فلا يحكم « 2 » بكون ذلك اليوم « 3 » أوّل الشهر ، ولا بغير ذلك ممّا يفيد الظنّ ولو كان قويّا إلّا للأسير والمحبوس « 4 » .
مسألة 1 : لا يثبت بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية بل شهدا شهادة علميّة .
مسألة 2 : إذا لم يثبت الهلال « 5 » وترك الصوم ثمّ شهد عدلان برؤيته يجب قضاء ذلك اليوم ، وكذا إذا قامت البيّنة على هلال شوّال ليلة التاسع والعشرين من هلال رمضان « 6 » أو رآه في تلك الليلة بنفسه « 7 » .
مسألة 3 : لا يختصّ اعتبار حكم الحاكم بمقلّديه ، بل هو « 8 » نافذ بالنسبة إلى الحاكم الآخر « 9 » أيضا إذا لم يثبت عنده خلافه .
مسألة 4 : إذا ثبت رؤيته في بلد آخر ولم يثبت في بلده فإن كانا متقاربين « 10 » كفى وإلّا فلا « 11 » ،
هامش
( 1 ) الخوئي : فيه إشكال بل منع . وفي حاشية أخرى منه : الظاهر ثبوته بذلك كما أنّ الظاهر ثبوته بتطوّق الهلال ، فيدلّ على أنّه للّيلة الثانية .
الفيروزآبادي : يحتاط بأن يصوم اليوم إن كان من رمضان .
( 2 ) الأصفهاني : فيه تأمّل .
( 3 ) الميلاني : الأظهر من النصوص هو الحكم بذلك ، لكن الاحتياط لا يترك .
( 4 ) آقا ضياء : الذي لا طريق له إليه إلّا الظنّ .
الميلاني : على ما سيأتي في المسألة الثامنة .
( 5 ) الفيروزآبادي : هلال رمضان .
( 6 ) الإمام الخميني : أي من هلال لم يثبت عنده .
( 7 ) الفيروزآبادي : فإنّ هذين الأمرين يدلّان على كون اليوم الأوّل من الشهر الذي كان مشكوكا كان من رمضان ، ويجب قضاؤه إن ترك صومه .
( 8 ) جمال الدين الگلپايگاني : لو كان معتقدا بأهليّته للحكم وأنّ حكمه حكم اللّه ، ولا يبعد لزوم تنفيذه عليه بعد ثبوته عنده .
( 9 ) الشاهرودي : مع اعتقاده بأنّه أهل للحكم وأنّ حكمه حكم اللّه تعالى .
الميلاني : إذا كان يرى اعتبار الحكم .
( 10 ) الملكي : در نزديكى هم اعتبار موافقت لازم است .
( 11 ) آل ياسين : بل كفى أيضا إلّا أن يعلم اختلاف أفقهما على إشكال .
الخوئي : لا تبعد الكفاية في البلدان التي تشترك في الليل ولو في مقدار ، ومنه يظهر الحال في المسألة الآتية .