إلّا إذا علم توافق أفقهما « 1 » وإن كانا متباعدين .
مسألة 5 : لا يجوز الاعتماد على البريد البرقيّ المسمّى بالتلغراف في الإخبار عن الرؤية إلّا إذا حصل منه العلم بأن كان البلدان متقاربين « 2 » وتحقّق حكم الحاكم أو شهادة العدلين برؤيته هناك .
مسألة 6 : في يوم الشكّ في أنّه من رمضان أو شوّال يجب أن يصوم ، وفي يوم الشكّ في أنّه من شعبان أو رمضان يجوز الإفطار ويجوز أن يصوم لكن لا بقصد « 3 » أنّه من رمضان كما مرّ سابقا تفصيل الكلام فيه « 4 » . ولو تبيّن في الصورة الأولى كونه من شوّال وجب الإفطار سواء كان قبل الزوال أو بعده . ولو تبيّن في الصورة الثانية كونه من رمضان وجب الإمساك وكان صحيحا إذا لم يفطر ونوى قبل الزوال « 5 » ، ويجب « 6 » قضاؤه إذا كان بعد الزوال « 7 » .
مسألة 7 : لو غمّت الشهور ولم ير الهلال في جملة منها أو في تمامها ، حسب « 8 » كلّ شهر ثلاثين ما لم يعلم النقصان عادة .
مسألة 8 : الأسير والمحبوس إذا لم يتمكّنا من تحصيل العلم بالشهر عملا بالظنّ « 9 » ، ومع
هامش
( 1 ) الگلپايگاني : لا تبعد الكفاية مطلقا لكن لا يترك الاحتياط في المتقدّم أفقا عن البلد المرئيّ فيها .
الشيرازي : أو ارتفاع أفقه عن بلد الرؤية .
الميلاني : أو تقدّم أفق بلد الرؤية . والأظهر كفاية الثبوت مطلقا ، لكن الاحتياط لا ينبغي تركه .
الرفيعي : الظاهر التوافق في الطول . وفي المقام تفصيل لا يليق بالحاشية .
( 2 ) الميلاني : أو كان بلد الرؤية متقدّما بل مطلقا على ما تقدّم آنفا .
( 3 ) آقا ضياء : بنحو الجزم وإلّا فلا بأس به ، رجاء لعدم اندراجه في النصّ الناهي .
( 4 ) الجواهري : قد مرّ أيضا تفصيله .
( 5 ) الخوئي : مرّ الإشكال فيه .
( 6 ) الإصطهباناتي : لكن لو صامه بنيّة أنّه من شعبان أجزأ عنه مع تجديد النيّة ، سواء تبيّن قبل الزوال أو بعده كما تقدّم ذلك منه .
( 7 ) الملكي : تا عصر هم نيّت بكند روزه صحيح مىشود وقضا ندارد .
الحائري : ولو صام يوم الشكّ في أنّه من شعبان أو رمضان بنيّة أنّه من شعبان أجزأ عنه سواء تبيّن قبل الزوال أو بعده أم لم يتبيّن أصلا .
( 8 ) الملكي : در حكم روزهء ماه رمضان نه در همه احكام .
( 9 ) الملكي : نسبت به حكم روزهء ماه مبارك نه در همه احكام .