استصحاب بقاء شهر يا بقاء وجوب صوم مانعى ندارد ؛ زيرا كه در جواز عمل به استصحاب در موضوعات ، فحص شرط نيست . كما اينكه در ليله ، يا يوم ثلاثين از هلال شعبان نيز چنين است ؛ پس جايز است به مقتضاى استصحاب روزه نگيرد بدون فحص . واز اين باب است جواز خوردن وآشاميدن در سحر ماه مبارك ، اگر چه شك داشته باشد در طلوع فجر .
ولازم نيست فحص كند . بلى ، اگر با عدم فحص ، خورد وبعد معلوم شد كه صبح بوده ، قضاء آن روز واجب است ؛ لكن حكم به عصيان أو نمىشود . واين از باب استصحاب بقاء ليل واستصحاب جواز خوردن وآشاميدن است .
حاصل اينكه عمل به استصحاب در موضوعات جايز است اگر چه تحصيل علم ، ممكن باشد . بلى ، در صورت علم به اينكه اگر فحص كند علم به أحد الطرفين حاصل مىشود بسهولة ، أحوط فحص است ؛ لإمكان دعوى انصراف الأدلّة عن هذه الصورة . بلكه ممكن است گفته شود كه به اين حال ، شك مستقر نيست تا مجراى استصحاب باشد . لكنّه كما ترى .
واز آنچه ذكر شد معلوم شد كه استهلال كردن در شب سىام شعبان ورمضان واجب نيست . وقول به وجوب آن عينا ، يا كفاية از باب مقدمهء صوم وافطار واجبين ضعيف است ؛ لما ذكرنا من جريان الاستصحاب وعدم اشتراطه بالفحص . بلى ، استحباب آن في حدّ نفسه بعيد نيست ، اگر چه آن هم دليل وأضحى ندارد سواي خبر عامّى . فعن التذكرة :
يستحبّ الترائي للهلال ليلة الثلاثين من شعبان ورمضان وتطلّبه ؛ ليحتاطوا بذلك لصيامهم ويسلموا من الاختلاف .
وقد روى العامّة أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله قال : « أحصوا هلال شعبان لرمضان » . ومن طرق الخاصّة ما روي عن الباقر عليه السّلام قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : من ألحق في شهر رمضان يوما من غيره متعمّدا فليس يؤمن بالله ولا بي » .
ولأنّ الصوم واجب من أوّل رمضان وكذا الإفطار في العيد ؛ فيجب التوصّل إلى معرفة وقتهما ؛ لأنّ ما لا يتمّ الواجب إلّا به ، فهو واجب « 1 » . انتهى .
وحكي عن المنتهى أيضا « 2 » .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ، ج 6 ، ص 120 ، المسألة 74 .
( 2 ) منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 590 ، الطبعة الحجرية .