فصل في طرق ثبوت هلال رمضان وشوّال للصوم والإفطار
وهي أمور :
الأوّل : رؤية المكلّف نفسه .
الثاني : التواتر .
الثالث : الشياع المفيد للعلم ، وفي حكمه كلّ ما يفيد العلم ولو بمعاونة القرائن ، فمن حصل له العلم بأحد الوجوه المذكورة وجب عليه العمل به وإن لم يوافقه أحد ، بل وإن شهد وردّ الحاكم شهادته .
الرابع : مضيّ ثلاثين يوما من هلال شعبان ، أو ثلاثين يوما من هلال رمضان ، فإنّه يجب الصوم معه في الأوّل ، والإفطار في الثاني .
الخامس : البيّنة الشرعيّة « 1 » ، وهي خبر عدلين سواء شهدا عند الحاكم وقبل شهادتهما أو لم يشهدا عنده أو شهدا وردّ شهادتهما ، فكلّ من شهد عنده عدلان يجوز بل يجب عليه ترتيب الأثر من الصوم أو الإفطار ، ولا فرق بين أن تكون البيّنة « 2 » من البلد أو من خارجه « 3 » ،
هامش
( 19 ) . الإمام الخميني : السيّد روح اللّه الموسوي الخميني قدّس سرّه ( م 1409 ) .
( 20 ) . الخوئي : السيّد أبو القاسم الخوئي قدّس سرّه ( م 1413 ) .
( 21 ) . الگلپايگاني : السيّد محمّد رضا الگلپايگاني قدّس سرّه ( م 1414 ) .
متن عروه وحواشي مذكور را از منابع ذيل نقل كردهايم :
1 ) عروه ، چاپ جامعهء مدرسين ؛ 2 ) چاپ اسلاميه ؛ 3 ) دو نسخهء خطي حاشيهء مرحوم ملكي تبريزى بر الغاية القصوى ترجمهء العروة الوثقى ، يكى متعلّق به كتابخانهء مدرسهء علوي خوانسار ، وديگرى متعلّق به حضرت أستاذ استادى تهرانى ( دام عزّه ) .
( 1 ) الگلپايگاني : لكن يعتبر احتمال صدقهما احتمالا عقلائيا ، فلو لم تكن في السماء علّة واستهلّ جماعة فلم ير إلّا واحد أو اثنان مع عدم الضعف في أبصار غيرهما أو كان في السماء علّة لا يرى بحسب العادة فحجّيتها محلّ منع .
( 2 ) . الميلاني : لكن لو استهلّ أهل البلد ولم تكن في السماء علّة ولم يره سوى الاثنين لحصل الاطمئنان بخطائهما .
( 3 ) . الملكي : أحوط تقييد است كه در بلد باشد ويا در آسمان غيم بوده باشد .
الأصفهاني : في حجّيّة البيّنة من البلد فيما إذا لم تكن في السماء علّة تأمّل وإشكال .
الإمام الخميني : إلّا مع الصحو واجتماع الناس للرؤية وحصول الاختلاف والتكاذب بينهم بحيث يقوى احتمال الاشتباه في العدلين ، فإنّه في هذه الصورة محلّ إشكال .