80 . سيّد إسماعيل عقيلى نوري قدّس سرّه ( م 1321 )
وسيلة المعاد *
كتاب الصوم
قال قدّس سرّه : « الفصل الثاني : يعلم هلال شهر رمضان بالرؤية ، وبالتواتر ، وبالشياع المفيد للعلم ، وغير ذلك من طرق العلم ، فيجب حينئذ الصوم على من حصل له ذلك وإن انفرد ، بل وإن شهد وردّت شهادته ، كما يجب عليه الإفطار بذلك في هلال شوّال » .
أقول : يعلم هلال شهر رمضان وغيره بأمور :
الأوّل : الرؤية ، فيصام شهر رمضان وجوبا برؤية هلاله ؛ لوجوب صيام الشهر بالضرورة من الدين وتحقّقه برؤية الهلال باتّفاق المسلمين ، ولقوله عزّ وجلّ :
( يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ )
« 1 » فيدلّ على أنّه تعالى اعتبر الأهلّة في معرفة أوقات الحجّ وغيره .
وللنصوص الكثيرة من قولهم عليهم السّلام : « صم للرؤية ، وأفطر للرؤية » « 2 » وقولهم عليهم السّلام : « إذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر » « 3 » فيصوم برؤية الهلال وإن انفرد بالرؤية ، بل وإن شهد وردّت شهادته عند الحاكم ، فمن رآه وجب عليه صومه ما لم يشكّ ، بالإجماع وظاهر الكتاب
هامش
( 4 ) * وسيلة المعاد في شرح نجاة العباد ، ج 2 ، ص 672 - 678 ، كتاب الصوم . مؤلّف از شاگردان ميرزاى بزرگ شيرازي واثر وى شرح نجاة العباد از صاحب جواهر است .
( 1 ) البقرة ( 2 ) : 189 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 164 ، ح 464 .
( 3 ) تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 163 ، ح 460 .