79 . ميرزا محمّد حسن هزار جريبى قدّس سرّه ( م 1317 )
الصوم *
يعلم الشهر برؤية الهلال ، فمن رآه وجب عليه الصوم ولو انفرد وردّت شهادته ، وكذا وجب عليه الإفطار لو انفرد بهلال شوّال وإن ردّت شهادته .
ويعلم أيضا بمضيّ ثلاثين يوما من شعبان .
وبالشياع المفيد للعلم بالرؤية ، ولو أفاد الظنّ ففيه خلاف ، والأقرب العدم .
وبشهادة العدلين بالرؤية ، سواء الصحو والغيم ، وسواء كانا من البلد أو من خارجه ، نعم يعتبر انتفاء التهمة .
ولا يعتبر كون الشهود خمسين في الصحو ، ولا كونهما من خارج البلد .
ولا يتوقّف الثبوت على حكم الحاكم ، فلو شهدا عنده وردّ شهادتهما - لعدم ثبوت عدالتهما - فكلّ من اطّلع عليهما وثبت عدالتهما عنده ، يعتمد عليهما ، ويثبت عنده الهلال ، ويجب عليه الصوم أو الفطر .
ولو اختلف قولهما في صفة الهلال بالاستقامة والانحراف بطلت شهادتهما ، بخلاف ما لو اختلفا في الزمان أو المكان مع اتّحاد الليلة .
ولو شهد أحدهما بالرؤية ليلة الاثنين في شعبان ، والآخر بها في ليلة الأربعاء في رمضان ، احتمل في المدارك « 1 » القبول ، والأقوى العدم .
هامش
( 2 ) * الصوم ، بر أساس نسخهء خطى شمارهء 5917 كتابخانه آية اللّه مرعشى قدّس سرّه .
( 1 ) مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 170 .